وأوضحت وزارة التجارة لـ«» أنها كشفت خلال الفترة الماضية عددا من قضايا التستر التجاري أطرافها من العنصر النسائي، وأثبتت الأحكام القضائية النهائية أن المتستر الزوجة أو البنت. ومن العقوبات الصادرة بحقهن التشهير والغرامة المالية وإغلاق وتصفية النشاط وشطب السجلات التجارية والتراخيص والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات. وأضافت «التجارة» أنها تحث كل سيدة أو رائدة أعمال بالعلم بكافة تفاصيل الأنشطة التجارية التي تتم مزاولتها بالسجلات التابعة لها حتى لا تقع تحت طائلة النظام.
وأشارت إلى أن التستر التجاري وفقاً لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر يعرف بأنه تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه أو بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته، أو لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته، ويعتبر المواطن متستراً في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري، كما يعتبر متستراً كل وافد حاصل على ترخيص استثمار أجنبي وقام بتمكين وافد آخر من العمل لحسابه خلافاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي.