3 أشهر سجنا و20000 ريال غرامة لمستخدمي «العلامات» بغير حق

حذرت النيابة العامة من استعمال العلامات التجارية في ما لا يعتد ويحظر تسجيلها نظاماً كعلامة تجارية، أو كل من يقوم بالتدوين بغير حق على علاماتها أو أوراقها التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.

وأوضحت أن الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة تصل إلى 20 ألفا عقوبة لمن يستعمل علامة تجارية، في ما لا يعتدّ أو يدون كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقاً أو مماثلاً لرمز ذي صبغة دينية أو مخالف للنظام العام والآداب العامة أو الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء والتسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، وكذلك الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها، بالإضافة للمنظمات الدولية أو الحكومية أو أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء أو التسميات ما لم يكن مصرحاً بذلك من الجهة المالكة لها.

وأضافت النيابة أنه يعد محلاً للحماية في تطبيق أحكام نظام العلامات التجارية الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى تكون قابلة للإدراك بالنظر، كما لا تُعد كعلامة تجارية ما حظره النظام وحسر عنه الحماية المقررة في هذا الشأن.