تعديل المادة الثالثة
نص القرار على تعديل المادة الثالثة من نظام الاستثمار الأجنبي، لتكون بالنص الآتي: «تختص اللجنة الوزارية الدائمة الفحص الاستثمارات الأجنبية بإصدار قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي»، ورفع اللجنة المشار إليها تقريرا سنويا إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعمالها، والمعوقات التي واجهتها، والمقترحات حيالها، بالإضافة إلى وضع اللجنة، بالاتفاق مع هيئة السوق المالية، الضوابط والإجراءات والشروط اللازمة لكيفية وآلية فحص طلبات الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية الصادرة عن الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والإستراتيجية، في حال كان من شأن الموافقة على الطلب تملك حصة سيطرة في أي من تلك الشركات، على أن يتفق على تلك الضوابط والإجراءات والشروط، ويعمل بها خلال مدة لا تتجاوز «سنتين» من تاريخ بدء أعمال اللجنة.
اجتماع دوري
تضمن القرار أن تجتمع اللجنة دورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس اللجنة (كتابة) قبل موعده بثلاثة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئیس الاجتماع. وتضمن القرار أيضا أن للجنة عقد اجتماعاتها والتصويت على القرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء والتوقيع عليها، بما يفيد إطلاع جميع الأعضاء عليها. وتعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة بموافقة أغلبية أصوات الأعضاء على الأقل. ووضع وزارة الاستثمار الإجراءات اللازمة التي تكفل حصولها على معلومات المستفيد الحقيقي من الاستثمار الذي ترخص له.
تحديد القطاعات
نص القرار على أن تقوم اللجنة في سبيل تحقيق ذلك بالآتي: 1- تحديد القطاعات الحساسة والإستراتيجية التي تؤثر في الأمن أو النظام العام (تأثيرا مباشرا أو غير مباشر)، وتحديثها باستمرار. 2- تحديد الحد الأعلى لنسب تملك المستثمرين الأجانب المباشرة وغير المباشرة في حصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والإستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال هذه الشركات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما لا يتعارض مع الأحكام النظامية ذات الصلة، والتزامات المملكة الدولية. 3- وضع الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة للبت في طلبات تملك المستثمرين الأجانب حصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والإستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن هذه الشركات، على أن تراعي هذه الضوابط والشروط والإجراءات الأثر المحتمل لطلب التملك على الأمن أو النظام العام. 4- البت في طلب تملك المستثمر الأجنبي حصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والإستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن هذه الشركات إما بالموافقة، أو الرفض، أو الموافقة المشروطة، وذلك وفق ما تنص عليه الضوابط والشروط والإجراءات المشار إليها في الفقرة «3» من هذا البند، وعلى أن يشارك ممثل من الجهة المختصة بتنظيم النشاط ذي الصلة بطلب التملك في مناقشة هذه الطلبات والتصويت عليها. 5- وضع قائمة بالأفراد أو الشركات المحظور عليها الاستثمار في المملكة، لاعتبارات حماية الأمن أو النظام العام، وتحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6- طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير أو إحصاءات أو مرئيات – من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى – تتطلبها طبيعة أعمالها. 7- دعوة أي من الجهات الحكومية، والاستعانة بمن تراه من المختصين والمستشارين، لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت. 8- تشكيل ما تراه من اللجان وفرق العمل، وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
أعضاء اللجنة
1- وزير الاستثمار «رئيسا»، وعضوية كل من: 2- وزير التجارة 3- وزير الاقتصاد والتخطيط 4- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات 5- رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 6- رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية 7- رئيس مجلس هيئة السوق المالية 8- رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 9- محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية 10- محافظ الهيئة العامة للمنافسة 11- الرئيس التنفيذي لبرنامج التحوط