ضوابط الترشح
تتضمن ضوابط الترشح والانتخاب بحسب اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفق اللائحة التنفيذية:
1. أن يكون لدى المترشح خبرة في ممارسة الأعمال ذات الصلة بالأنشطة التجارية لا تقل عن (عشر) سنوات، ولا تقل عن (خمس) سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.
2. أن يكون قيده في السجل التجاري ساريًا على الأقل للسنوات الثلاث الأخيرة السابقة لترشحه، ومسددًا اشتراكاته في الغرفة.
3. ألا يكون قد صدر في حقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
4. ألا يكون عضوًا في مجلس إدارة غرفة أخرى.
5. ألا يكون من بين المترشحين أحد أقاربه (الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا).
6. أن يقدم إقرارًا بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها، وألا يرتكب جرائم أو مخالفات نظامية تخل بأهليته للعضوية، وألا يغلب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة، وألا يثير مشكلات تؤدي إلى تعطيل العمل المؤسسي لمجلس الإدارة.
ضوابط الحملات الانتخابية
• لكل مترشح ورد اسمه في قائمة المترشحين النهائية إقامة حملة انتخابية للتعريف به وببرنامجه الانتخابي مع الالتزام بالنظام العام وقيم المجتمع والتنافس العادل، ومع مراعاة ما يأتي:
أ. التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، ومراعاة حقوق المترشحين الآخرين، وعدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.
ب. أن يكون المترشح مسؤولًا عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أي من العاملين معه دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة.
ج. التقيد في حملته الانتخابية باختصاصات الغرفة، وعدم تضمين الحملة الانتخابية وعودًا أو برامج تخرج عن دور عضو مجلس إدارة الغرفة ومهماته وصلاحياته.
د. وقف الحملة الانتخابية وإزالة الآثار الناشئة عنها بنهاية المدة المحددة.
ه. للمترشح الاشتراك مع مترشح آخر (فرد أو مجموعة) في مادة إعلانية أو دعائية أو حملة انتخابية.