وبحسب الآلية التي اطلعت «الوطن» على نسخة منها، فإن مبدأ التداخل يؤخذ به، متى انطبق على الواقعة أكثر من وصف جُرمي نظامًا، حيث يجب بعد إثبات الأوصاف في الحكم اعتبار وصف الجريمة ذات العقوبة الأشد، والحكم بعقوبتها الأصلية دون غيرها من العقوبات الأصلية الأخرى، كما يحصل مبدأ التداخل، متى ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأصلية الأشد المقررة لأي من تلك الجرائم، على ألا يخل الحكم بالعقوبة الأصلية المنصوص عليها للجريمة الأشد بتوقيع العقوبات التبعية والتكميلية المنصوص عليها نظامًا لجميع الجرائم، وشملت الآلية، بأنه إذا ارتكب شخص عدة جرائم ولم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها هذه الآلية، فإنه يحكم عليه في كل منها بالعقوبات المقررة شرعًا ونظامًا.
ووفقًا للتعميم، فإن تطبيق هذه الآلية يتم على القضايا المنظورة، كما تطبق على ما سبق أن صدر قبل نفاذها من أحكام بعقوبات من ضمنها السجن لا تتفق مع ما ورد في هذه الآلية، على أن يقدم المحكوم عليه طلبًا بالتماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظر فيه، وفقًا لأحكام هذه الآلية، مع التأكيد بأن الأحكام الواردة في هذه الآلية لا تشمل الجرائم التي تشكل تآمرًا على نظام الحكم أو تعرضه لأي تهديد أو تعطيل.
يذكر أن المحكمة العليا، كانت قد أقرت في الـ 22 من شعبان 1436هـ، قرارًا يقضي بأن التعزيرات التي لا تدخل في القتل، ولم يرد نص نظامي يحدد عقوبتها نظامًا وكانت حقًا عامًا، فيكتفى في هذه الحالة بعقوبة تعزيرية واحدة يراعى فيها حال المتهم وما ارتكبه من جرائم وما عليه من سوابق.