«إدارية مكة» توقف قرار الأمانة إغلاق مكتب محاماة

أوقفت الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية في مكة المكرمة قرار أمانة العاصمة المقدسة بمنع المحامي ناصر عابد العضلي من مزاولة النشاط في المكتب المرخص وامتناعها عن منحه رخصة بلدية ما لم تزل اللوحة المخصصة للمكتب من واجهة المبنى. وكان العضلي رفع دعوى لدى المحكمة الإدارية تتضمن امتناع أمانة العاصمة المقدسة عن إصدار رخصة بلدية لمكتب المحاماة المرخص؛ بحجة مخالفة اللوحة العلوية للاشتراطات النظامية المنصوص عليها في نظام إجراءات التراخيص البلدية، مضيفاً أن المدعى عليها أشعرته في 12/‏ 2/‏ 1443 بوجوب إغلاق المكتب حتى الحصول على الرخصة ما دفعه للتظلم أمام لجنة التراخيص البلدية في 12 /‏ 2 /‏1443، ولم يسفر التظلم عن نتيجة ما دعاه إلى المطالبة بوقف نفاذ قرار المدعى عليها حتى الانتهاء من فترة التظلم الوجوبي. وذلك لتوفر شرط الجدية في هذا الطلب وهو تحقق الضرر من إغلاق المكتب، والمتمثل في عدم قدرته على مزاولة مهنته دون الاعتماد على الشبكة الداخلية للمكتب وحضور الجلسات القضائية الإلكترونية. وبقيد الدعوى، وإحالتها إلى الدائرة تقدم المدعي بطلب عاجل تضمن طلب وقف تنفيذ قرار أمانة العاصمة المقدسة لحين الفصل في أصلها، وجاءت في أسباب الدعوى أن المدعي يهدف من إقامة دعواه للحكم بإلغاء قرار المدعى عليها والمتضمن منعه من مزاولة النشاط في المكتب المرخص له وبصفة عاجلة وقف تنفيذ القرار، إذ إن قضاء المحكمة جرى على عدم القضاء بوقف التنفيذ إلا إذا تبين بحسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل الطلب أن تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر الحكم على موضوع الدعوى سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية. وأوضحت الحيثيات أنه بتطبيق ما سلف على الدعوى مثار النزاع، وكون قرار المدعى عليها يمس مصالح المدعي ومصالح جهات عدة قامت بتوكيله لحضور الجلسات القضائية الإلكترونية، ولو قامت المدعى عليها بتنفيذ قرارها فإن الأضرار التي تقع أثراً لهذا القرار يصعب تداركها، ولما كان طلب المدعي بصفة عاجلة وقف تنفيذ قرار المدعى عليها حتى يتم البت في أصل الدعوى موضع اعتبار، لوقوع الضرر الجسيم في حال عدم تمكينه، ومن ثم حري بالدائرة أن توقف تنفيذ القرار، وتنتهي إلى أن العجلة في إجابة هذا الطلب لازمة، خصوصاً أن عدم التنفيذ لن يعرقل أبداً نشاط الإدارة أو يضر بالغير. وحكمت الدائرة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليها أمانة العاصمة المقدسة منع المدعي ناصر عابد العضلي من مزاولة النشاط في مكتبه المرخص له.