علمت «»، من مصادرها موافقة «الشورى» في جلسته العادية الـ31 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، التي عقدت، (الإثنين)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، عبر الاتصال المرئي، على مشروع تعديل المادة (23) من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/11) والتاريخ 18/2/ 1435؛ المقدم من عضو مجلس الشورى الدكتور واصل المذن، لتكون بالنص الآتي: «كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت علاقتها بارتكاب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها أو باسمها، تعاقب بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى 5 سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة». والموافقة على التعديل تعود بحسب المصادر لـ«» إلى أن عضو الشورى المذن أوضح أن الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي لا يضاف لها العلم، وذلك مثل الأوقاف، فهي شخصية اعتبارية ولا يمكن لأحد أن يضيف العلم كالأوقاف. كما أن مقدم المشروع أكد أنه لم يجد في ما وقع بين يديه من أنظمة إضافة العلم للشخصية الاعتبارية أبداً، وعلى هذا فإن النظام السعودي، هو الوحيد الذي أضاف هذه العبارة. وأوضح أن عبارة «بعلم منها» عبارة لا مكان لها ولا يمكن تصورها؛ لأن الشخص الاعتباري لا علم له، وإنما هو عبارة عن وعاء يستقبل الأموال وله ذمة مالية فقط فهو لا يعلم ولا يمكن أن يعلم.
مضيفاً: إن عبارة «بعلم منها» يحتمل وجود مصلحة لها، ولكن ليس بعلم منها، وهذا ينفي عنها العقوبة، ووجود قيد الاسم يؤكد حصول الجريمة لمصلحة الشخصية الاعتبارية، كما أنه دليل مادي، بخلاف العلم فإنه ليس دليلاً مادياً، بل هو معنوي، فلا يمكن لأحد معرفة علم الشخصية الاعتبارية إلا بدليل مادي. ونتيجة لما جاء به عضو مجلس الشورى المذن من حجج ودلائل وافق المجلس على التعديل.