وشدد النظام على سقوط الحق في الحضانة في 3 حالات منها إذا لم تتوفر الاشتراطات المطلوب توافرها في الحاضن مثل كمال الأهلية والقدرة على تربية المحضون والسلامة من الأمراض المعدية والخطيرة، كما تسقط حق المطالبة بالحضانة إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون، أو في حال سكت مستحق الحضانة عن المطالب بها مدة تزيد على سنة من غير عذر ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
وحدد النظام آلية ومدة السفر بالمحضون خارج المملكة وفق ضوابط، إذ لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين قرر السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على 90 يوما في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، كما لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على 30 يوما في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر والولي على النفس في حال وفاتهما، ويجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الحضانة مجددا إذا زال سبب سقوطها عنه.
في غضون ذلك، علمت «» أن محكمة استئناف الأحوال الشخصية في الدمام صادقت على حكم بتثبيت حضانة أب لأولاده بعد أن رفضت محكمة الأحوال الشخصية دعوى جديدة تقدمت بها الأم تطلب حضانة اثنين من أطفالها في سن 4 و5 سنوات بعد زوال المرض الذي أصابها وأدخلها المستشفى، طبقا لحديث الأم، وفقدت بسببه حضانة أطفالها، واستندت المحكمة في قرارها برد الدعوى إلى أن الأم سبق لها أن تنازلت أمام المحكمة عن أطفالها لتنتقل الحضانة إلى والدهم الذي يقيم في مدينة أخرى ورفض الأب مجددا طلب الأم بحضانة أطفاله، وذكرت المحكمة أن الأم لم تقدم للمحكمة ما يجعل الدائرة القضائية أن ترجع عن حكمها السابق.
وفي شأن ذي صلة وخلافا لما جرت عليه العادة من دعاوى تقام من مطلقات يطالبن بزيارة أو حضانة أطفالهن، ألزمت محكمة التنفيذ بجدة معلمة مطلقة بتمكين طليقها (معلم متقاعد) من زيارة أولاده يومين أسبوعيا وتنفيذ الأمر فورا وذلك عقب دعوى قضائية قدمها الأب ذكر فيها أن طليقته حرمته من مشاهدة أطفاله الـ5 على مدى 12 شهرا. وطبقا لمصادر قانونية، حصل الأب على حكم من محكمة الأحوال الشخصية إثر دعوى أقامها ضد طليقته يتهمها بحرمانه من رؤية أبنائه وتحريضهم على عقوقه بسبب خلافات عقب طلاقها وزواج الأب من صديقة طليقته. وفي وقت لاحق لجأ الأب إلى محكمة التنفيذ لإلزام طليقته بتنفيذ حكم الزيارة بعد أن ظلت تتهرب من تطبيق الحكم.
وأصدرت محكمة التنفيذ قرارا وأمرت الأم المطلقة بتمكين الأب من زيارة أولاده خلال 5 أيام من تاريخ التبليغ، وأكدت أنه في حال عدم تنفيذ الأمر سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها طبقا لنظام التنفيذ. وقال الأب إنه بحصوله على الحكم وتنفيذه جبرا يكون قد نجح في تحقيق أمنيته برؤية أطفاله بعد غياب امتد نحو 365 يوما.
وكان المجلس الأعلى للقضاء وافق على آلية إثبات حضانة الأم لأولادها دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية فيما ليس فيه نزاع، ومنح الأم حق التقدم بطلب الحصول على صك حضانة لأطفالها يتضمن إثبات حضانتها لأولادها دون ترافع، مع أخذ إقرار عليها بعدم وجود نزاع في الموضوع.