جدول المحتويات
تتساءل ما هي زكاة القرض من البنك ، وهل تجب الزكاة على المال المقترض، ومن المقصود بالزكاة الدائن أم المدين؟ تابعنا في هذا المقال، وسنوضح لك إجابة هذه الأسئلة بالتفصيل.
زكاة القرض من البنك
- يجب على المدين زكاة ما اقترضته من البنك في حال بلغ نصابًا وحال عليه الحول
ولو كان دينًا في ذمته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. - ولمزيد من التفاصيل، يُرجى الاتصال بدار الإفتاء المصرية من خلال رقم 107،
والتواصل مع أحد الشيوخ. - وأما لمعرفة شروط وجوب الزكاة، وعلى من تجوز الزكاة على الدائن أم
المدين؛ فتابعنا في السطور التالية.
شروط وجوب الزكاة
تكون شروط وجوب الزكاة، كالآتي:
-بلوغ النصاب؛ أي ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
-حولان الحول؛ أي مرور عام كامل.
– الخلو من الديون.
-الزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم.
فإذا تحققت هذه الشروط وجبت الزكاة في المال بواقع ربع العشر 2.5%.
هل الزكاة على الدائن ام المدين
- قال الدكتور أحمد الطيب، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية،
إن زكاة القروض لا تكون على المقرض وعلى المقترض في وقت واحد؛ فذلك
يؤدي إلى ازدواجية الزكاة في المال الواحد؛ وهذا ما لا يقره الإسلام. - وتابع أن الفقهاء اختلفوا في زكاة الدين أو القرض: فمنهم من يرى أن الزكاة
تكون على الدائن -المقرض- باعتباره المالك الحقيقي للمال. ومنهم من يرى
أن الزكاة على المدين -المقترض- باعتباره المتصرف في المال والمنتفع به.
ومنهم من يرى إعفاء كليهما من الزكاة؛ فقد روي عن عكرمة وعطاء إعفاء كليهما،
وقالا: لا يزكي الذي عليه الدين ولا يزكيه صاحبه حتى يقبضه، وروى ابن حزمٍ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: “ليس في الدين زكاة”، ومعناه: أنه لا زكاة على الدائن ولا على المدين؛ لأن ملك كل منهما للمال غير تام؛ وهذا مذهب الظاهرية. - وأضاف أن جمهور الفقهاء عدا المالكية يروا أن الدين نوعان:
–دين مرجو الأداء؛
- بمعنى أن المدين -المقترض- موسر ومقر بالدين، ففي
هذه الحالة تكون الزكاة على الدائن -المقرض-، ويعجل زكاة الدين مع زكاة ماله
الحاضر في كل حول؛ روى أبو عبيد ذلك عن سيدنا عمر وعثمان وابن عمر
وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم من الصحابة، ومن التابعين جابر بن زيد ومجاهد وإبراهيم وميمون بن مهران.
–دين غير مرجو الأداء؛ بأن كان الدين على معسر لا يرجى يساره، ففي هذه
الحالة يرى البعض أن الدائن -المقرض- يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين،
وهذا مذهب علي وابن عباس رضي الله عنهم. ويرى البعض الآخر: أنه يزكيه لسنة واحدة، وهو مذهب الحسن وعمر بن عبد العزيز. ويرى الإمام أبو حنيفة وصاحباه أن المال المقرض كالمال المستفاد يستأنف به صاحبه الحول؛ بمعنى أنه عندما
يرد المال إلى مالكه يجعل له مالكه حولًا جديدًا ويزكيه إذا توافرت فيه بقية
شروط وجوب الزكاة التي سبق الإشارة إليها.
أما المالكية فيرون أن الدين -القرض-؛ سواء كان مرجو الأداء أو ميؤوسًا من
أدائه فعلى مالكه أن يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. - واختتم أن ما تراه دار الإفتاء، أنه لا زكاة على المقترض؛ لأن من شروط
وجوب الزكاة خلو المال من الدين، وأن صاحب الدين يزكي دينه حين قبضه
لسنة واحدة فقط، وهذا هو الرأي الوسط بين من يرى أن صاحب الدين
يزكي دينه كل عام مع أمواله، ومن يرى أنه يزكيه بعد قبضه بعام إذا بقي عنده
وبلغ النصاب في آخر العام.
وإلى هُنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، وعرضنا لكم زكاة القرض من البنك.. آملين أن نكون قد قدمنا لكم ما تبحثون عنه.. يمكنكم كذلك معرفة: حكم الزيادة في رد القرض ودعاء قضاء الدين