شدد نظام الانضباط الوظيفي على أنه يعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر صدر من رئيسه بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظاماً.
وحدد النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً المخالفة التأديبية بأنها كل عمل أو امتناع عن عمل يصدر من الموظف يتضمن خروجاً على الواجبات أو ارتكاباً للمحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظاماً أو تشكل مساساً بشرف كرامة الموظف.
وأكد النظام أنه لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر.
وأشارت إلى أنه لا يجوز شغل وظيفة من صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة؛ بطريق التعيين، أو التعاقد، أو الترقية، أو النقل، إلا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
وكشفت المادة السادسة أن الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو: الإنذار المكتوب، الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهريا ثلث صافي الراتب الشهري، الحرمان من علاوة سنوية واحدة، عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية، الفصل من الخدمة. وتتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إيقاع جزاء الفصل على من يشغل أيّاً من المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة.
الجزاءات:
الإنذار المكتوب
الحسم من الراتب
الحرمان من العلاوة
عدم النظر في الترقية
الفصل من الخدمة