إن كنت لا تعرف ما هو حكم جوائز السحوبات والكوبونات والنقاط نقدم لك في هذا المقال آراء العلماء حول حكم الدين في أخذ الجوائز المجانية، أو أخذها عن طريق النقاط أو القرعة.. فتابعنا.
حكم جوائز السحوبات
ورد سؤالاً إلى فضيلة مفتي الجمهورية، د. شوقي علام، واستند في كلامه إلى الآية الكريمة في سورة البقرة: “وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا”، وأضاف إلى أن البيع أو الترويج للمنتجات بالأساليب المختلفة والتي يندرج ضمنها السحوبات والجوائز أمر مباح شرعًا ماضمن لا غرر فيع ولا ضرر، ولا غبن ولا غش، حيث ذكر قول الإمام الشافعي في كتابه الأم:
فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا،
إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما كان في
معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرم بإذنه
داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة
البيع في كتاب الله تعالى.
حكم النقاط في المحلات
لا حرج من أخذ نقاط مقابل البيع، ما دامت المحال التجارية تعطيها للزبائن دون رسوم، ودون احتساب زيادة في أي سعر، ويكون الهدف هنا التشجيع على الشراء، والترويج، ومن ثم فلا حرج في ذلك ما دام المشتري يذهب لشراء ما يحتاج دون أن زيادة أو نقصان أو مصاريف زائدة، كما أنه لا حرج في الشراء فقط من أجل تلك النقاط.
حكم بيع اشتري واحدة والثانية مجانا
اختلف العلماء المعاصرون بين الإباحة والمنع، والراجح هنا هو جوازها ضمن ضوابط، أهمها أن المشتري يشتري ما يحتاج إليه، بنفس ثمنه الموجود في السوق دون نقص أو زيادة، ومن ثم لا حرج من أخذ الجوائز المرفقة بالبضائع ما دام زيد في ثمنها ولو قليل، ونستند هنا إلى: ما قاله الإمام أحمد، في رواية مهنا:
إذا دفع إلى رجل ثوباً ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلاً؛
فالمنديل لصاحب الثوب.
في حين نجد أن ابن تيمية قد استند إلى في ما جاء عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ،
وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ
الربح من القرعة حرام ؟
يجوز الانتفاع من الجوائز التي ترصدها المحال التجارية، حالة شراء العميل ما يحتاج إليه بمثل ثمنه في السوق، ومن ثم فإن حصوله على بطاقة لسحب مجانًا والفوز بالقرعة جائز. وشرعًا فإن القرعة أمر مشروع فقهيًا، فالقرعة على الجوائز أمر لا يضر ولا مانع منه ما دام أنها منحة تشجيعية أو ترويجية.
ما هى أركان البيع ؟
وفي ختام هذا المقال أن كان لديك أي التباس حول أمر الجوائز، نذكرك أن الأصل في الشرع هو أركان البيع والشراء، وفي التالي نتعرف إلى آراء الفقهاء حول أركان البيع:
-
قال العلامة الخرشي في “شرح مختصر خليل” (5/ 5، ط. دار الفكر): [اعلم أن
للبيع أركانًا ثلاثة: الصيغة، والعاقد وهو البائع والمشتري، والمعقود عليه
وهو الثمن والمثمن] -
في حين قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في “البناية شرح
الهداية” (8/ 10، ط. دار الكتب العلمية): [وإن تعاقدا عقد البيع وهما
يمشيان أو يسيران على دابة واحدة أو دابتين، فإن أخرج المخاطب جوابه
متصلًا بخطاب صاحبه: تم العقد بينهما]
ومن هنا نكون قد تعرفنا إلى حكم جوائز السحوبات وأهم آراء العلماء في هذا الأمر، والآن: هل تبحث عن المزيد من الاستفسارات حول حكم كوبونات السحب على الجوائز؟ شاركنا في تعليق.