هل يجوز إعطاء الفوائد الربوية للزوج أو الوالدين؟ سؤال يطرحه الكثيرين بشكل متكرر منذ مدة طويلة،
لذا قررنا أن نخصص هذا المقال لنوضح لكم ما صرح به أهل العلم فب هذا الأمر.. تابعونا.
هل يجوز إعطاء الفوائد الربوية للزوج
- يجب علينا أن نوضح أولًا أن جمع العلماء قد أوضحوا أن وضع الأموال في البنوك الربوية،
أنه غير جائز مطلقًا سواء ترتبت على هذه الأموال فوائد أم لا. - لأن في وضع هذه الأموال في البنك الربوي إعانة له على الإثم،
ذلك لأنه يستعمل هذه الأموال في الإقراض بالفائدة ونحوها من مشاريعه القائمة على الربا. - فعلى السائلة أن تقوم بسحب هذا المبلغ من البنك وما زاد على رأس مالها يجب التخلص منه بصرفه
في مصالح المسلمين العامة، وإذا كان زوجك فقيرًا محتاجًا إلى هذه الفوائد فلا مانع من دفعها إليه
باعتباره أحد مصارف هذه الفوائد وهو أولى من غيره. - أما إذا لم يكن الزوج فقيرًا محتاجًا فلا يجوز دفع هذه الفوائد إليه ولا يطاع في ذلك،
فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا، وأنت مأمورة شرعًا بإنفاق المال الحرام
في مصالح المسلمين العامة أو بصرفه على الفقراء إما بنفسك أو بمن يقوم بذلك،
وتتحملي تبعة التفريط في صرفه إلى غير الجهة المتقدمة. - وقد جاء في المجموع للنووي رحمه الله قال: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه…. إن كان المالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرف في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد.. وإلا فيتصدق به على فقير، وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفا ،فإن لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه، فإن سلمه إليه صار المسلم ضامنا… فإن عجز عن ذلك تولاه بنفسه فإن المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة.
- كما جاء في الإنصاف في التصدق بالمال الحرام على الفقراء عند تعذر رده إلى أصحابه قال:
ولا تجوز محاباة قريب وغيره. اهـ - وتلخيصًا لما سبق فلا مانع من إعطاء الفوائد إلى الزوج بشرط الحاجة والفقر وهو أولى،
وإذا لم يكن فقيرً أو محتاجًا فلا تدفع إليه، وإن أصر وبالغ وهدد بالطلاق فليس هذا من حقه ولا يطاع في هذا
ولو أخذها دينا ليدفعها بعد ذلك إلى الفقراء، فإن هذه الأموال يجب أن تخرج فورًا وتصرف إلى مستحقيها.
هل يجوز إعطاء الفوائد الربوية للوالدين
- صرح أهل العلم أن الواجب على من كان لديه مال حرام من فوائد ربوية أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه للفقراء والمساكين.
- كما أوضحوا أيضًا أن الفقر ليس إلى الطعام والشراب فحسب، بل يكون كذلك إلى حاجات المرء الأخرى.
- فقد ورد في مغني المحتاج: الفقير هو من لا مال له ولا كسب يقع جميعهما أو مجموعهما موقعا من حاجته،
والمراد بحاجته: ما يكفيه مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد له منه. - وفي حال كان والداه فقيرين فعليه نفقتهما، وإذا لم يكن لديه ما ينفقه سوى المال الحرام،
فله أن ينفق عليهما منه بل وعلى نفسه أيضا بقدر حاجته، ولا يكون حرامًا في هذه الحالة
في حقه بل يكون حلالًا طيبًا. - كما قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. والله أعلى وأعلم
إلى هنا نصل إلى نهاية مقالنا سائلين الله لنا ولكم التوفيق والسداد إلى كل ما يحبه ويرضاه.