يتسائل الكثير من العاملين بالشركات المختلفة عن حكم التأمين الطبي للموظفين لذا قررنا أن نخصص هذا المقال
لنوضح لكم متى يكون التأمين الطبي جائز.
حكم التأمين الطبي للموظفين
- صرح أهل العلم أنه في حال كان طبيعة التأمين الطبي للموظفين هو أن جهة العمل
تدفع فاتورة علاج الموظف أو أهله إلى المستشفى، فهذا ما لا حرج في الاستفادة منه. - أما إن كان المقصود به هو أن جهة العمل تشترك لدى إحدى شركات التأمين على مداواة الموظفين،
ففي حكم ذلك تفصيل: فإذا كان هذا التأمين تجاريًا، فهو محرم لا يجوز الاشتراك فيه إلا للضرورة،
أما إذا كان هذا التأمين إسلاميًا تعاونيًا تكافليًا – وهو قليل – فإن الاشتراك فيه جائز لاحرج فيه. - كما أوضحوا أيضًا أنه في حال كان هذا التأمين إجباريًا على الموظف فيجوز بحكم الضرورة،
ومثل ذلك ما إذا كان التأمين الذي تمنح جهة العمل لموظفيها لازماً لهذه الجهة بمقتضى عقد العمل،
فلا حرج أن يستوفي الموظف حقه من أي جهة أحالته جهة عمله عليه. - بالإضافة لذلك فقد أكد علمائنا لأفاضل أن الإثم في إجراء عقد التأمين التجاري الإجباري
ليس على الموظف وإنما هو على الجهة التي تلزم بذلك.
حكم التأمين الطبي ابن باز
-
صرح الشيخ ابن باز أن التأمين قسمان وفي تلك الفقرة ننقله لكم نصًا وهو كالآتي:
-
قسم يُسمَّى: التأمين التّجاري: يُؤَمِّن على سيارته، أو على عمارته،
أو على نفسه بأموالٍ يدفعها للشَّركات في كل وقت كذا وكذا، وإذا خربت سيارته أصلحوها،
وإذا خرب بيته أو احترق عمروه، وإذا مات أو قُتِلَ أدَّوا ديته، هذا التأمين التِّجاري مُحَرَّمٌ؛ لما فيه من الربا والغرر.
وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء منذ سنتين أو ثلاث قرارٌ بتحريم ذلك،
وهو واضحٌ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. -
والقسم الثاني يُسمَّى: تأمين تعاوني بين المسلمين: ليس المقصود منه الربا ولا الغرر،
ولكن المقصود منه التَّعاون، فهذا يُقال له: التأمين التَّعاوني، كأن يجتمع أهلُ قريةٍ أو قبيلةٍ
أو أهل حيٍّ من الأحياء أو أسرة من الأُسَر على بذل أموالٍ معينةٍ -كل واحدٍ يبذل كل شهرٍ كذا:
مئة ريـال، ألف ريـال، أو كل سنة- يقولون: هذه نجمعها لمواساة الفقير منا ومَن يُصاب بحدثٍ:
كقتلٍ أو غيره، تؤدّى منه الدية، وهكذا يُواسون الفقير والمسكين، والغارم الذي عليه ديون يُؤدُّون عنه،
ومَن أصابه قتلٌ، مثلًا: دهس أو انقلاب وصار عليه شيءٌ من الديات يُساعدونه،
ليس المقصود من ذلك إلا المساعدة.
فهذا ليس فيه زكاة، وهذا عمل صالح، فهذا يُسمَّى: التأمين التعاوني،
وإذا جعلوه بيد إنسانٍ يعمل فيه ويُنميه ويتَّجر فيه فلا بأس بجزءٍ من ربحه،
كأن يُقال لفلان أو مؤسسة مُعينة: تعمل فيه بنصف الربح، بثلث الربح، بربع الربح، كمُضاربةٍ؛
فلا بأس بذلك، وهو مُعدٌّ للأعمال الخيرية، هذا يُقال له: التأمين التَّعاوني.
حكم التأمين الصحي الاختياري
- صرح أهل العلم أنه في حال كان الاشتراك في التأمين اختياريًا فليس لكم الاشتراك فيه،
إلا أن يكون من النوع التعاوني التكافلي المشروع؛ ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين التجاري المحرم والتأمين التعاوني المشروع فيمكنكم مراجعة الفقرة السابقة. - وفي حال كانت جهة العمل قد اشتركت في نظام التأمين لعمالها، ودفعت هي مبلغ الاشتراك عنه،
وإذا كان التأمين تعاونيًا فلا حرج على الموظف بالانتفاع به مطلقًا. - أما إذا كان تأمينًا تجاريًا محرمًا، فللموظف الانتفاع بمقدار المبلغ الذي تم الاشتراك به عنه فقط، والله أعلم.
وفي نهاية مقالنا اليوم نتمني أن يوفقكم الله للرأى الأصوب، ونقترح عليكم أيضًا التعرف على حكم التأمين على السيارات “في هذه الحالة يكون محرمًا”