قضية كيدية
على الفور، أبلغت الجهة المختصة المبلغة بأن القضية ستنقلب «كيدية» و«إزعاج سلطات»، وستعاقب إذا كان بلاغها كاذبا، مما أجبرها على تأكيد أنها تتحمل عواقب ذلك لو كان الأمر عكس ما ذكرت.
تم استدعاء الوافدة المنتحلة، وبدأ استجوابها عن عمرها، فذكرت عمرا لا يتناسب مع تاريخ ولادة صاحبة الهوية، فكانت هذه أمارة على انتحالها، حيث لا توجد أي أدلة يستطيع المحقق الاعتضاد بها خارج الاستجواب سوى تناقضاتها. وبعد أكثر من ساعة على استجوابها وتناقضاتها، وإبحار المحقق في كل تناقض صدر منها، انهارت بالبكاء، ثم أقرت بأنها ليست صاحبة الهوية.
تفاصيل الاحتيال
كشفت الوافدة تفاصيل احتيال استمر نحو 19 عاما، فظهرت الحقيقة أن زوجها المتوفي سعودي الجنسية، وكان متزوجا بأختها، وعاشا معا في السعودية، وحصلت أختها على الجنسية السعودية لاحقا، ثم مرضت مرضا شديدا، أدي إلى رجوعها إلى بلادها الأصلية، وتوفت هناك عند أهلها، ثم تزوج زوجها تلك الوافدة بعد وفاة أختها، ودخل بها المملكة على أنها أختها، فحازت اسمها وشخصيتها، وعاشت طيلة 19 عاما على ذلك، بينما لا يعرف هذه الحقيقة إلا المقربون منها، وهكذا استمر الانتحال حتى أظهرت إحدى قريباتها ذلك على أثر خلاف شخصي بينهما.
تحويل القضية
تم رفع دعوى جزائية بتحويل القضية إلى المحكمة بتهمة استعمال محرر مزور، لكونها استخدمت هوية أختها طيلة تلك المدة، وهو ما نصت عليه المادة «19» من النظام الجزائي لجرائم التزوير، بينما أسقط التزوير عنها كما نصت على ذلك المادة «27» من النظام نفسه، لسقوطه بالتقادم، لمضي 10 سنوات على حدوث التزوير ومشاركتها فيه، وسقوط الدعوى الجزائية العامة عن زوجها، لوفاته، حيث نصت المادة «22» من نظام الإجراءات الجزائية على ذلك.
يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية:
– صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه.
– تضمين المحرر خاتما أو توقيعا أو بصمة أو علامة أو طابعا، لا أصلا له أو مقلدا من الأصل أو محرفا عنه.
– تضمين المحرر توقيعا صحيحا أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع.
– التغيير أو التحريف في محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه.
– التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها.
– تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالما بوجوب تضمينها فيه.
– تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه.
– إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليهما.