وأشارت الوزارة إلى الفقرة (1) من المادة الثانية والعشرين من إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي أسندت مهام تحديث إجراءات الوصف والصرف إلى اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء وحسب اللائحة التنفيذية، فإنه يجب أن يشتمل بيان تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على رقم السجل الدوري (المدور) وتاريخه، الاسم العلمي للمادة المخدرة (أو المؤثر العقلي)، وشكلها الصيدلاني وتركيزها، وحجمها وعبوتها، والكمية المتبقية من السجل الدوري السابق، والكمية الواردة، وجهة الورود، والمجموع الكلي، والكمية المصروفة، والبيانات الخاصة بمن صرفت له الكمية، واسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه، واسم مدير المنشأة أو من يفوضه وتوقيعه، والختم الرسمي للمنشأة، على أن تقدم بيانات السجل الدوري (المدور) كل 6 أشهر إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه، وتحفظ صورة منها لدى المنشأة.