الصحة تمنع إعطاء تقارير نفسية دون طلب رسمي

كشفت وزارة الصحة عن منع إصدار أي تقرير طبي من العيادات النفسية إلا بناء على طلب من جهة رسمية وذات علاقة بالتقرير، مؤكدة أنه يمكن في بعض الأحوال الاضطرارية منح المريض أو ولي أمره إفادة طبية لمن يهمه الأمر توضح ما يثبت أنه راجع العيادة النفسية وفق النظام الداخلي للمستشفى وبعد موافقة خطية من المريض أو من ينوبه.

التقارير النفسية

أكدت وزارة الصحة أن التقارير الطبية النفسية العلاجية يتم طلبها من قبل المريض أو جهة أخرى، وبعد موافقة خطية من المريض أو من ينوبه، ويشتمل على تاريخ أول مراجعة وآخر مراجعة وملخص عن الحالة النفسية والفحص العقلي والتشخيص والتدخلات العلاجية النفسية.

النفسية المدنية

أوضحت أن هناك تقارير محالة من المحاكم كالولاية والحضانة والقضايا الأسرية وما شابهها وتحديد صالحية العمل والتوصية بأهلية حمل السلاح وتقارير الضمان الاجتماعي والتوصية باعتماد الإجازات المرضية وهذا النوع من التقارير لا يتم إصداره إلى من قبل لجنة طبية نفسية فنية (مدنية) تعتمد بحسب المادة العشرين من نظام الرعاية الصحية النفسية والفقرات اللائحة للمادة العشرين من النظام وتصدر من قبل اللجنة حال استيفائها الشروط واعتمادها ويكون إصدار مثل هذه التقاريـــر بعد إجراء الفحوص والاختيارات اللازمة بحسب الأعراف الطبية والمهنية، وبحسب نظام الرعاية الصحية النفسية الصادر بالمرسوم الملكي وفي حال وجود مشكلة تتطلب أخذ رأي طبي آخر يمكن التواصل مع المستشفى النفسي المرجعي الأقرب من نطاق خدمات العيادة الجغرافي.

النفسية الجنائية

كالحالات المتهمة بارتكاب جرائم كبيرة مثل القتل والاغتصاب والاعتداءات الجسمية الشديدة وما شابهها والتقارير عن الحالات الجنائية المحالة من قبل اللجان الطبية النفسية وتقييم مدى الخطورة الحالية والمستقبلية في الحالات الجنائية يكون دور العيادة في هذه الحالة هو إجراء الفحص المبدئي وكتابة الحالة العقلية للمريض وقت الفحص بحسب الأصول المهنية وإحالة الحالة إلى أقرب لجنة طبية نفسية جنائية معتمدة وفي أسرع وقت ممكن.

التزام العاملين

وأوصت الوزارة بأهمية التزام العاملين بالزي الرسمي والبطاقات التعريفية والسياسات والإجراءات المعمول بها في المنشأة الصحية وكذلك الالتزام بما يصدر إليهم من تعليمات وتعاميم من إدارة المستشفى يفضل اختيار العاملين بالعيادة النفسية ممن يشهد لهم بحسن السيرة والسلوك والأمانة حفاظًا على سرية معلومات المرضى النفسيين وبعد إجراء مقابلة للمفاضلة من قبل الإدارة المختصة بالمنشأة الصحية وترشيح إدارة المستشفى، مشيرا إلى أنه يجوز تكليف العاملين بالعيادة النفسية بالتغطية في عيادات أخرى، وذلك بحسب مصلحة العمل من قبل صاحب الصالحية بالمنشأة.

الحد الأدنى

وأكدت أن الحد الأدنى للعيادات بالنسبة للطبيب النفسي هو عدد 6 عيادات أسبوعية، بحيث تقوم إدارة ووحدة الصحة النفسية والاجتماعية بالمديرية والتجمع الصحي بمتابعة عمل العيادة وجمع الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بها ورفعها في منصة أداء الوزارة وبحسب الإجراءات المحددة لذلك وضع سياسات عمل للعيادة مع أهمية التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في الدليل الإشرافي لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة كحد أدنى.