04:30 م
الأربعاء 20 أكتوبر 2021
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة بشأن إعفاء الجمعيات الأهلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، وتلك التي تعمل على المشروعات التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، استنادًا إلى المادة الثانية من القرار الصادر بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، لتحقق الظروف القهرية التي يتعذر معها التزام بالحد الأدنى.
وأوضحت أبو السعد في طلب الإحاطة أن وزارة التخطيط أصدرت القرار رقم 57 لسنة 2021، بشأن الحد الأدنى للأجور، وحدد القرار الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بـــــــ2400 جنيه، اعتبارا من 1 يناير 2022.
ونوهت النائبة بأن هذا القرار قد يأتي بسلبيات على الجمعيات الأهلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، خصوصًا أن الجمعيات الأهلية تقوم على التبرعات والهبات، وبالتالي دخلها قليل للغاية، ومن الصعب أن تفي بالحد الأدنى للأجور.
وتابعت أبو السعد بأن هناك جمعيات ذات صفة النفع العام، وحاصلة على مشروعات تنموية مسندة من وزارة التضامن الاجتماعي تكون ميزانيتها من إعانة حكومية محددة أبواب الصرف وأن الأجور فيها لا تصل إلى نصف هذا الحد الموضح بالقرار.
وأكملت وكيلة المشروعات الصغيرة: جميع المشروعات التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة (الصندوق الاجتماعي) والمسند تنفيذها إلى جمعيات أهلية محدد فيها راتب الشاب بمبلغ 1000 جنيه، وتتحمل الجمعية عبء التأمينات والضرائب.. كما أن المادة الثانية من ذات القرار الصادر من وزارة التخطيط يسمح بالإعفاء، حيث نصت المادة الثانية من القرار على إعفاء بعض المنشآت التى تتعرض إلى ظروف اقتصادية قهرية يتعذر معها الالتزام بالحد الأدنى للأجور.