3 حالات يمنع فيها المريض من العلاج.. تعرف عليها في قانون الم


08:50 م


الأحد 24 أكتوبر 2021

كتب- نشأت علي:

حدد قانون المسؤولية الطبية، المقدم من النائب أيمن أبو العلا، الذي تم إحالته إلى لجنة الشؤون الصحية، عددًا من الاشتراطات التي تحرم المريض من الحصول على العلاج.

وجاء نص الحالات التي لا يجوز فيها تقديم الخدمة للمريض، في القانون الجديد الذي يهدف إلى تقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وبالتالي لا بد من الاهتمام بصحة المواطن وحمايته من أي أضرار يتعرض إليها نتيجة أي إهمال أو رعونة من جانب مقدمي الخدمة الصحية على النحو التالي:

ونصت المادة رقم (7) على أنه لا يجوز تقديم الخدمة الطبية في الأحوال التالية:

1- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه ويستثنى الحالات الطارئة أو المعدية المهددة للصحة العامة.

2- استعمال إجراءات طبية غير مجهزة ومعتمدة من الجهات المختصة.

3- إجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية دون موافقة.

وحددت مادة (14) تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية والتي تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية” على النحو الآتي:

1- الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة (رئيساً).

2- نقيب الأطباء أو من ينيبه.

3- رئيس إحدى الجامعات الحكومية يرشحه وزير التعليم العالي.

4- عميد كلية طب ويرشحه المجلس الأعلى للجامعات.

5- رئيس الطب الشرعي.

ويجوز للجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات وتعين اللجنة أمانة فنية لها.

ويمكن تشكيل لجان فرعية في المحافظات الكبيرة أو الأقاليم على أن يمثل بها وكيل وزارة الصحة، نقيب الأطباء لإحدى النقابات الفرعية، عميد كلية طب إقليمية، ممثل عن الطب الشرعي.