وأوضح الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة بن سعيد العبري، أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناءً على تقرير وتوصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون، وتأتي هذه الإجراءات وفقاً للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
من جانبه, قال المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان مبارك فايز، إن المكتب قام بدراسة ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى، وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها أن هذا المنتج يرد إلى سوق المملكة العربية السعودية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة.
ودعا الأطراف ذات العلاقة والمصلحة بالتحقيق في المشاركة والالتزام بالمهل الزمنية والتعليمات الواردة في النشرة التي يمكن طلب الاشتراك بها.