نظام حجاج الداخل: تحديد نسب لذوي الإعاقة ولجنة خماسية للنظر في المخالفات

شدد مشروع نظام حجاج الداخل؛ الذي انتهت وزارة الحج والعمرة من إعداده، على أنه لا يسمح بالحج إلا عن طريق مقدم خدمة مرخص. وتضمن المشروع الجديد قيام الوزارة بتحديد نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من أعداد حجاج الداخل في كل عام، وتتولى الإشراف على تنظيم الخدمات والتجهيزات المقدمة لهم، ولها التنسيق مع الجهات المعنية بهذه الفئة. وحددت مواد المشروع أنه مع مراعاة ما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات، تتولى الوزارة الإشراف على الخدمات المقدمة لحجاج الداخل ومتابعة أداء مقدمي الخدمة ومراقبتهم، والتحقق من استيفاء الشروط والضوابط، والتحقق من تقديم الخدمة وفق مستوى الخدمة المتفق عليه، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والحصول على المعلومات التي تمكنها من ذلك، والقيام بالجولات الميدانية، وإحالة المخالفات التي يتم رصدها إلى اللجنة المنصوص عليها أو إلى جهة الاختصاص، وعلى المرخص له تمكين موظفي الوزارة من أداء مهماتهم وعلى مقدم الخدمة التعاون مع كافة الجهات ذات الاختصاص، وتتم إحالة ما يرصد من عدم تعاون للجنة للنظر في ذلك على أن تشكل بقرار من الوزير لجنة دائمة من 5 أعضاء من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية، ويسمى أحدهم رئيسًا، تتولى النظر في مخالفة مقدمي الخدمة لأحكام النظام، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام. وتعد الوزارة دليلاً يشتمل على إجراءات عمل اللجنة، وأمانة السر والجهاز الإداري التابع لها وآلية العمل، ومقدار مكافأة الأعضاء والعاملين بالجهاز الإداري. وبين النظام أنه في حال إخلال مقدم الخدمة بالتزاماته التعاقدية والاتفاقيات المتعلقة بمستويات الخدمة، فللوزارة الحق في استبعاده من تقديم الخدمة، كما لها اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم الخدمة للحجاج، بما في ذلك تكليف أي مقدم خدمة آخر مرخص له بتقديم الخدمة والرجوع بقيمتها الفعلية على الشركة المخالفة، وذلك وفق الإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام مع مراعاة إعادة الحقوق للحجاج نظير الخدمات غير المقدمة لهم أو التي تم التقصير في تقديمها وفق مستوى الخدمة أو في المدد المحددة، وتحدد اللائحة التنفيذية آلية إعادة الحقوق، وتتولى الوزارة الإشراف على المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل لرفع مستوى الخدمة للحجاج، وتحدد الوزارة مسؤولياته ومهماته وصلاحياته المالية والإدارية.