09:00 ص
الأربعاء 05 يناير 2022
كتب- يوسف عفيفي:
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع القانون.
ويرصد “” في هذا التقرير أبرز ما جاء في مشروع القانون على النحو التالي:
الأجر بالإنتاج
– يعمل مشروع القانون على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
– تطبيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم الإنتاج.
– معالجة سلبيات قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
– يسعى لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
– بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل.
– خلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
– يحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
– الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك.
فصل العامل
– لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 3 أيام.
– لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا في جميع الأحوال.
– يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
9- في حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله.
10- في جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقًا لأحكام هذا القانون.
استمارة 6
نص القانون على عدد من القواعد الجديدة الخاصة بالعاملين منها:
– إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التي كانت تهدد العمالة بالفصل.
– تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون
– حظر مشروع القانون تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.
– إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.
– الحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة.
– إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعي الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.
– حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.
ساعات العمل
تنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، على النحو التالي:
– الأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات.
– الثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي.
– ألا يزيد مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات.
العلاوات
– إقرار علاوة سنوية للعامل لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
– العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية.
– إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.
الجزاءات
حدد القانون الاختصاص، بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.