حوكمة الإجراءات
يهدف التنظيم إلى حوكمة إجراءات منع تصـدير المنتجات وتقييدها، لضـمان عدم الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني، وأن تكون إجراءات منع التصدير أو تقييده قائمة على أسباب مبررة، وبما يتماشى مع سياسات المملكة المتعلقة بالتصدير، وبما يتوافق مع التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
لجنة تنظيم
نص التنظيم على أن تُشكل بموجب هذا التنظيم لجنة تسـمى (لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصـدير وتقييده)، وترتبط إداريًا وماليًا بمجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات، ويكون مقرها في الهيئة. المادة الرابعة: تكون اللجنة برئاسة رئيس المجلس، وعضوية ممثلين من كل مما يلي:
01 وزارة الطاقة.
02 وزارة المالية.
03 وزارة الاقتصاد والتخطيط.
04 وزارة التجارة.
05 وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
06 وزارة البيئة والمياه والزراعة.
07 وزارة الاستثمار.
08 الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
09 الهيئة العامة للغذاء والدواء.
10 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
11 هيئة تنمية الصادرات السعودية.
12 هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
13 اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة من القطاع الخاص، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس وموافقة المجلس، وتكون مدة عضـويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في اللجنة عن (الرابعة عشـرة) أو ما يعادلها، وتختار اللجنة من بين أعضائها من ممثلي الجهات الحكومية نائبًا للرئيس.
إجراءات التصدير
تختص اللجنة بتنظيم إجراءات التصدير، ولهـا -في حـدود التنظيم- القيـام بالاختصاصات الآتية: اقتراح السـياسـات العامة المتعلقة بمنع تصـدير المنتجات أو تقييدها، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ للنظر فيها. منع تصدير المنتجات أو تقييد تصديرها، ومراجعة أي منهما، وإصدار القرارات اللازمة لاستمرار منع تصدير المنتج أو تقييد تصديره أو رفعه أو تعديله. مراجعة أحكام التنظيم والأحكـام النظامية التي تمنع أو تقيـد تصـدير المنتج واقتراح تعديلها، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
المقابل المالي
كما تقوم اللجنة بمراجعة أي رسـم أو مقابل مالي مفروض على إجراءات أو تراخيص أو موافقات متعلقة بتصدير المنتجات واقتراح تعديلها، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية. وإعـداد قوائم بالمنتجـات الممنـوعـة والمنتجـات المقيـدة بالتنسيق مع الجهة المختصة، ونشرها -وأي تعديل يطرأ عليها- في الموقع الإلكتروني للهيئة. واعتماد نماذج قرارات اللجنة.
اعتماد نماذج طلب منع أو تقييد تصدير المنتج، ونماذج طلب تعديل المنع على تصـدير المنتج أو رفعه، ونماذج طلب تعديل القيد على تصدير المنتج أو رفعه. واعتماد ضوابط عمل اللجنة الفنية عند تشكيلها. ويجوز للجنة -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان أو فرق عمل دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سـواهم، يعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة أو فريق عمل رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
مهام اللجنة
1 اقتراح السياسات المتعلقة بمنع تصدير المنتجات أو تقييدها، ورفعها لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
2 منع تصدير المنتجات أو تقييد تصديرها، ومراجعة أي منهما، وإصدار القرارات اللازمة.
3 مراجعة أحكام التنظيم والأحكام النظامية التي تمنع أو تقيد تصدير المنتج واقتراح تعديلها.
4 مراجعة أي رسم أو مقابل مالي مفروض على إجراءات أو تراخيص أو موافقات متعلقة بتصدير المنتجات.
5 إعداد قوائم بالمنتجات الممنوعة والمنتجات المقيدة بالتنسيق مع الجهة المختصة، ونشرها.