القمار والأفعال المخلة.. 16 مخالفة تؤدي إلى غلق المنشأة السي


09:30 ص


الجمعة 21 يناير 2022

كتب- نشأت علي:

حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المنشآت السياحية والفندقية المعروض على البرلمان في جلسته العامة الأسبوع المقبل، عدد من المخالفات التي تؤدي إلى غلق المنشأة حال ارتكاب أي منها.

وجاءت تلك المخالفات كالتالي:
الجزاءات الإدارية والعقوبات
مادة (39)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالجزاءات والعقوبات المنصوص عليها فيها.

العقوبات والجزاءات الإدارية
مادة (38) وأصلها (39)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها فيها.

مادة (40)
يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إداريًا في الأحوال الآتية:
1- مخالفة أحكام المواد أرقام (9، 22، 23، 25، 26، 27) من هذا القانون.
2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
4- إذا شكَّلت المنشأة خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو على الأمن العام.
5- الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
6- مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7- مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفيما عدا البنود (2، 4، 6) المشار إليها، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يُصدر الوزير المختص قراراً بالغلق الإداري لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الاحوال وفي هذه الحالة يُصدر الوزير المختص قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (5).

مادة (45) وأصلها (40)
يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إدارياً في الأحوال الآتية:
1-مخالفة أحكام المواد أرقام (26،25،24،22،21،8) من هذا القانون.

مادة (41)
يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في الأحوال الآتية:
1- ارتكاب المنشأة أعمالاً تُضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.
2- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.
3- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة المختصة.
4- إذا أُزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاؤها.
5- إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نُقلت من مكانها.
6- إذا أُجري أي تعديل في المنشاة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي.
8- إذا تكرر غلق المنشأة إدارياً ثلاث مرات خلال ذات العام.
9- إذا استمر قرار غلق المنشأة إدارياً لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.

وفي حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (6، 7) المشار إليهما، يُعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقاً للظروف التي تقدرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.