شددت وزارة العدل على أن «وثائق الصلح» تعد سندات تنفيذية بعد اعتمادها، وفي حال تم الصلح سيتم إصدار وثيقة بذلك ولن يحال الطلب إلى المحكمة.
وتفاعلت «العدل» مع مطلقة تقدمت بشكوى ضد طليقها لعدم تنفيذه وثيقة المصالحة التي نصت على تعهده بإعطائها صك الطلاق والحضانة ومصروفا لبناتها خلال أسبوع، إلا أنه لم ينفذ ذلك، لترد وزارة العدل بقولها: «تعتبر وثائق الصلح سندات تنفيذية بعد اعتمادها، ويمكن التقدم بطلب تنفيذها لمحكمة التنفيذ من خلال الرابط التالي: http://najiz.sa».
وأوضحت «العدل» أنه يمكن للمستفيد الاستعلام عن حالة الطلب الخاص بالطلبات على القضايا من خلال الرابط التالي: https://najiz.sa، والضغط على أيقونة «القضاء» ثم «قائمة طلباتي».
أما في حال أن الطليق لم يرفع توثيق الطلاق بعد حضور جلسة الصلح بالفرقة، أوضحت وزارة العدل أن الطلب إذا كان مقدما من منصة «تراضي» ثم تعذر الصلح فيمكن للزوجة التقدم بالدعوى عبر الرابط التالي: https://najiz.sa/applications/landing/service/1، وإرفاق وثيقة تعذر الصلح.
وبيّنت «العدل» أنه إذا تم رفض الصلح بينه الزوج وطليقته في المحكمة، وبعد ذلك تم الصلح خارج لجنة الصلح دون توثيق فيتم طلب ترك الدعوى لدى القاضي أو بمذكرة تقيد لدى المحكمة، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي: https://najiz.sa، والضغط على أيقونة «القضاء» ثم الضغط على رقم القضية، واختيار أيقونة طلب تقديم مذكرة الرد على الدعوى وتبادل المذكرات.
وأفادت بأن معنى «تم الصلح كليا» في منصة «تراضي» يقصد به أن المصالحة انتهت بصلح كامل، مؤكدة أنه في حال تعذر الصلح أو كان الصلح جزئياً سيتم إحالة الطلب للدائرة القضائية لإكمال الإجراءات.