07:30 ص
الأحد 30 يناير 2022
كتب- نشأت علي:
قالت مصادر برلمانية، إن مجلس النواب سوف يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم في جلساته العامة المقبلة.
يأتي ذلك بعدما وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض أحكام إيجار الأماكن لغير غرض السكن، وأحالته إلى هيئة مكتب المجلس، الأسبوع الماضي.
وتأتي التعديلات تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم.
ويرصد “” تفاصيل التعديلات المقدمة من الحكومة، كالتالي:
مادة 1:
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكن وفقًا لأحكام القانونَين رقمَي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة 2:
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة لغـيـر الغـرض السكني وفقًا لأحكام القانونين رقمَي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون .
مادة 3:
اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًّا وبصفة دورية. ’خر قيمة قانونية مستحقة وفقًا هذا القانون كانت بنسبة 15%.
مادة 4:
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحـوال في اليـوم التالـي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، حسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.