ما أبرز التيسيرات الضريبية التي يتضمنها قانون تنمية المشروعا


01:40 م


الإثنين 31 يناير 2022

كتب-مصطفى عيد:

استعرض رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، التيسيرات والمعاملات الضريبية التي يتضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020.

وقال محروس، خلال اليوم الثاني لورشة العمل التي ينظمها قانون تنمية المشروعات عن القانون، إن القانون به عدد من التيسيرات الضريبية منها أن الممول من أصحاب المشروعات معفي من الدمغة النسبية عند الحصول على قرض من البنك.

وأضاف أن الممول معفي أيضا من الضريبة العقارية على المنشآت الخاصة بمشروعه، إلى جانب إعفائه من رسوم التوثيق في الشهر العقاري، كما أن الربح الرأسمالي الناتج عن بيع آلات ومعدات خاصة بالمشروع معفى من الضريبة بشرط شراء أصل جديد، إلى جانب خفض الرسوم الجمركية لاستيراد الآلات والمعدات.

وأوضح محروس أن الممول أيضا معفي من ضريبة توزيعات الأرباح، إلى جانب الإعفاء من الضريبة على الفترة السابقة عن انضمام المشروع للاقتصاد الرسمي، إلى جانب وقف الحجوزات والمطالبات الضريبية على الممول المسجل وتسوية المشكلات وفقا لأحكام هذا القانون.

وذكر أنه يتم محاسبة المشروعات وفقا لقانون تنمية المشروعات بحسب حجم أعمالها أو إيراداتها من خلال ضريبة قطعية مبسطة، دون اشتراط إمساك دفاتر، وقد يتم إعفاء هذه المشروعات من إصدار الفواتير الإلكترونية.

وأشار محروس إلى أنه يتم أيضا تنسيب الضريبة القطعية في حالة الوفاة أو توقف النشاط، إلى جانب أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروعات بالنسبة للمشروعات المسجلة أصلا في حالة رغبة أصحابها في المحاسبة بهذا القانون وفقا لآخر إقرار تم تقديمه للمصلحة على أن تستمر هذه المعاملة لمدة 5 سنوات، ثم يتم مراجعة حجم أعمال المشروع مرة أخرى.

وقال إن المعاملة الضريبية وفقا لهذا القانون مستمرة مع المشروع لحين تجاوز حجم أعماله 10 ملايين جنيه وليس كما يتصور البعض 5 سنوات فقط، موضحا أن القانون يمنح الممول حق الرجوع للتعامل وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 إذا كانت الضريبة القطعية أعلى من قيمة الضريبة في حالة التعامل وفقا لقانون 91، وذلك بشرط عدم العودة إلى نظام الضريبة القطعية إلا بعد 5 سنوات.