واستندت المحكمة في قرارها برد الدعوى إلى أن الأم سبق أن تنازلت أمام المحكمة عن أطفالها لتنتقل الحضانة إلى والدهم الذي يقيم في مدينة أخرى، ورفض الأب مجددا طلب الأم بحضانة أطفاله.
وأشارت المحكمة إلى أن الأم لم تقدم للمحكمة ما يجعل الدائرة القضائية ترجع عن حكمها السابق. وقالت المدعية لـ «» إنها تقيم في الدمام ولم ترَ أولادها المقيمين في مدينة أخرى منذ ما يقارب العام، كما فشلت في الحصول على حكم زيارة لهم لجهلها وعدم قدرتها المالية في توكيل محامٍ أو السفر إلى أولادها. مؤكدة رغبتها في إقامة دعوى جديدة في محاولة لاستعادة الحضانة.
وفي واقعة أخرى ألزمت محكمة التنفيذ في جدة معلمة بتمكين طليقها (معلم متقاعد) من مشاهدة أولاده يومين أسبوعيا وتنفيذ الأمر فورا باستدعاء الأم والأبناء لرؤية والدهم، وذلك عقب دعوى قضائية رفعها الأب أشار فيها إلى أن طليقته حرمته مشاهدة أطفاله الأربعة على مدى عام كامل.
وأصدرت محكمة التنفيذ قرارا استندت فيه إلى المادة 34 من نظام التنفيذ ولوائحه وأمرت الأم المطلقة بتمكين الأب من زيارة أولاده خلال 5 أيام من تاريخ التبليغ، وأكدت في حال عدم تنفيذ الزيارة سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها طبقا لنظام التنفيذ. وقال الأب إنه بحصوله على الحكم وتنفيذه جبرا يكون قد نجح في تحقيق أمنيته في رؤية أطفاله بعد غياب امتد نحو 365 يوماً.
وكان المجلس الأعلى للقضاء وافق على آلية إثبات حضانة الأم لأولادها دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية فيما ليس فيه نزاع، ومنح الأم حق التقدم بطلب الحصول على صك حضانة لأطفالها يتضمن إثبات حضانتها لأولادها دون ترافع، مع أخذ إقرار عليها بعدم وجود نزاع في الموضوع.
لا تختلف بأسباب وأنواع الفراق
القاضي السابق بالمحكمة الجزائية المتخصصة الدكتور يوسف غرم الله الغامدي أوضح لـ «» أن الحضانة حق للمحضون وواجب على الحاضن سواء كانت الأم أو الأب أو من تؤول إليه الحضانة الشرعية، والحضانة يبرز موضوعها والحاجة للتفصيل فيها والتنظيم في حال الانفصال بين الزوجين سواء بالطلاق وهو حق خالص للزوج، أو بالخلع وهو حق خالص للزوجة، أو بالفسخ وهو حق للزوجين إذا توفرت أسبابه ولا يكون إلا بأمر القاضي، والحضانة لا تختلف باختلاف أنواع وأسباب الفراق، لأنها تنظر لمصلحة المحضون.
وأشار الغامدي إلى أن الحضانة حق للمحضون والحاضن، فكلا الزوجين لهما الحق في الحضانة بقدره الواجب له وعليه فنظام الأحوال الشخصية، سيقنن ويفصل ويضع المعايير الدقيقة لضبط القاعدة الفقهية الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، والصحيح هو الحديث عن المعايير والضوابط الدقيقة الموزونة بالأدلة والقرائن القوية وأدلة الإثبات، للوصول لمصلحة المحضون التي هي الركيزة الأساسية في انطلاق القاضي ومقام المحكمة للحكم في أمور ومواضيع في غاية الأهمية ومنها الحضانة لمن تكون؟ وختم الغامدي بالتأكيد أن الحضانة موضوع فرعي نتج عن حالات تعتبر نادرة في المفترض؛ ولذلك لها نظرها الخاص بكل حالة وقضية على حده.
متى تفقد الأم حقها؟
المحامية والمستشارة القانونية نجود قاسم أشارت إلى حالات تكون الحضانة مطلقة للأب لكن من المعرفة التامة من الطبيعي ولمصلحة المحضون أن تكون الحضانة عند الأم، وهذا الطبيعي والشرعي، لكن توجد حالات استثنائية تكون الحضانة عند الأب فالموضوع ليس إشكالية أين يوجد المحضون عند الأم أو عند الأب ومن هو الذي يختار بل الإشكالية أن الحضانة لمصلحة المحضون؛ بمعنى أن القاضي ينظر لمصلحة الطفل أين يوجد عند الأم أو عند الأب، وعلى إثر ذلك يتم الحكم حسب الحيثيات والأسباب والأدلة التي يقدمها الطرفان ضد الآخر أو لصالحه على أساسها يحدد المصلحة الفعلية للمحضون. وأضافت توجد حالات استثنائية بالذات في العمر الصغير، إذ كلما يكبر الطفل يكون من السهل أن يختار الأب أو الأم، أما عندما يكون المحضون في سن الرضاعة أو سن أكبر إلى (خمس سنوات أو ست سنوات) غالباً تكون الحضانة عند الأم.
وشرحت المحامية نجود الموانع التي تمنع الأم من استحقاقها للحضانة وتكون الحضانة عند الأب أفضل منها إذا كان فيها عيوب أخلاقية واضحة بأدلة من الممكن أن تُؤثر على الطفل إذا ثبت إهمالها الشديد في البداية، وفي هذه الحالة يتم توبيخها ويكتب عليها تعهدات إذا استمر إهمالها أو تسبب في إلحاق الضرر الشديد على الطفل، هذه من الموانع التي تنزع منها الحضانة وتعطى للأب، أيضاً إذا كانت الأم مانعة للأب من زيارة أبنائه؛ بمعنى أن يمارس حقه الشرعي في زيارة أبنائه، وكل واقعة تكون مرهونة بالنظر القضائي وفق معطيات كل حالة.