تزوجها وغادر لدولة عربية والشهود يفسخون نكاحها

تقدمت زوجة لإحدى محاكم الأحوال الشخصية تطالب بفسخ نكاحها من زوجها الذي لم يدخل بها كخلوة شرعية، موضحة أنها تزوجت وبعد فترة ذهب زوجها للعمل في إحدى الدول العربية، واختفى مدة عام، وخلال هذه الفترة كانت تحاول التواصل معه لكنه لا يجيب على اتصالاتها، وبعد عدة محاولات من والدها، اتصل بها زوجها وأخبرها أنه طلقها، ثم عاود الاختفاء مرة أخرى.

تفاصيل الحادثة

أشارت الزوجة إلى أنها لمدة عام كانت تحاول الوصول إلى زوجها ومعرفة أي شيء عنه، مما دفعها للجوء إلى والدها الذي قام بالاتصال به، ليرد عليه الزوج بأن سبب عدم الرد على ابنته هو انشغاله الدائم ووعده بالتواصل معها، إلا أنه مر شهران وبعد عدة محاولات اتصل بها وأخبرها أنه رمى عليها كلمة «أنت طالق».

البينة والشهود

وأضافت أن ناظر القضية طلب من الزوجة إحضار شهود يثبتون أنها تزوجت دون أن تكون هناك خلوة شرعية بين الزوجين وأن الزوج بالفعل طلقها، وفي الجلسة الثانية جاء أحد أقارب الزوجة وشهد أمام القاضي أنه قام بالتواصل مع الزوج وأخبره بصحة ذلك، بحجة أنه لم يعد يرغب بها نهائيًا وحينما طلب منه تثبيت الطلاق تعذر بانشغاله، ولم يقم بأي إجراء، فيما شهد الشاهد الثاني أنه سمع من الزوج في أحد الاتصالات الهاتفية التي دارت بينهما بالطلاق وأخبره أنها لم تعد زوجته ولا على ذمته.

إثبات الطلاق

وبعد السماع للشهود حكم القاضي بفسخ نكاح الزوجة لثبات ذلك بشهادة الشهود وتم إصدار صك طلاق لها. وأكد الباحث الشرعي بدر الغامدي أنه في حالة طلاق الزوجة وأثبتت ذلك بشهود دون إن يتم ذلك من قبل الزوج وكان غائبًا، يحق لها رفع دعوى بفسخ نكاح وبعد أن تقدم البينة للقاضي والشهود يتم فسخ نكاحها دون الرجوع للزوج.

وأضاف أن من شروط فسخ النكاح: وجود عيب منفر بأحد الزوجين، حيث إذا ثبت وجود ذلك يحق للطرف الآخر فسخ العقد، إضافة إلى إعسار الزوج بحيث لا يستطيع النفقة على زوجته وأولاده، ولا يؤمن حاجاتهم الأساسية من مأكل ومأوى وطعام وملبس، وإن ثبت ذلك يحق للزوجة طلب فسخ عقد النكاح، أو أن يكون النكاح قد وقع باطلا من أصله، بحيث لم يكن مكتملًا لجميع أركان العقد الرئيسة، كأن يكون وقع بغير ولي ولا شهود، أو يكون الرجل تزوج بإحدى محارمه كأخته من الرضاع مثلًا. أو بإباء أحد الزوجين الدخول في الإسلام بعد دخول الآخر فيه.

ومن أمثلة ما يثبت به فسخ العقد:

– ردة أحد الزوجين.

– وقوع اللعان بين الزوجين.

– الإعسار عند الشافعية والحنابلة، ينفسخ إذا طلبت الزوجة فسخ العقد.

– وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع، أو يوجب النفرة بينهما.

– إسلام الزوجة، وبقاء زوجها على شركه. والعكس إذا أسلم الزوج وكانت زوجته من غير أهل الكتاب وبقيت على دينها.