وتضمن القرار أن يتولى الموظفون ضبط مخالفات البيع، وكشفت أنواع المخالفات والعقوبات التي منها معاقبة المحل بغرامة 100 ريال في حال مخالفات بطاقة كفاءة الطاقة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، مع إغلاق المحل لمدة أسبوع.
كما يعاقب المحل بـ 1000 ريال غرامة، و مضاعفة الغرامة وإغلاق المحل لمدة أسبوع في حال تكرار عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة، الامتناع عن البيع، الامتناع عن إعطاء الفاتورة، عدم توفير الخبز المفرود والصامولي في المخابز الآلية والنصف آلية التي تستلم دقيقاً معاناً، الامتناع عن توفير وسائل الدفع الإلكترونية، ويعاقب المحل بغرامة 5 آلاف ريال، ومضاعفة الغرامة وإغلاق المحل لمدة أسبوع، في حال الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5% من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعياً، ويجب على موظف الضبط قبل إيقاع هذه الغرامات أن ينبه المخالف وأن يمهله مدة يوم واحد للتصحيح، ويُطبق الجزاء إذا لم يلتزم بالمدة المحددة للتصحيح أو إذا عاد لارتكابها مرة أخرى. كما يعاقب بـ5 الاف ريال غرامة حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة، ويجب على موظف الضبط أن يُوقع الجزاء على المخالف، ويحجز السلع بمقتضى محاضر رسمية على أن يتضمن بيان المضبوطات ووضعها، وإحالتها لمدير عام الوزارة بالمنطقة لاستكمال الإجراء المناسب بشأنها.
ويعاقب المحل بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وتتم مضاعفة الغرامة وإغلاق المحل لمدة أسبوع، في حال إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم وضمت التعليمات التنفيذية أنه في حال زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار الجهات المختصة أو بقرار وزير التجارة في السلع التموينية، يعاقب المحل بغرامة على كل صنف تم زيادة السعر فيه، وتعادل هذه الغرامة الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على ألا تتجاوز الغرامة 100 ألف ريال ولا تقل عن 5 آلاف ريال، ويتم مضاعفة الغرامة، وإغلاق المحل لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة.