حظر تقديم الخمور والشيشة في المنشآت السياحية والفندقية دون ت


12:37 م


الأربعاء 09 مارس 2022

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي وافق عليه مجلس النواب.

وينص القانون على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة – الشيشة، إلا بترخیص خاص صادر عن الوزارة المختصة، ووفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

كما نص القانون، على أن يجوز التنازل عن ترخيص المنشآت لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا يجاوز 2 مليون جنيه، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون، إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات.