ضريبة التصرفات العقارية.. ماذا نعرف عنها حتى الآن؟


09:30 ص


الإثنين 14 مارس 2022

كتب- محمد نصار:

من جديد أثارت ضريبة التصرفات العقارية حالة من الجدل عند مناقشتها تحت قبة البرلمان، وقرر مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022 إعادة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه.

جاءت تلك الخطوة عقب رفض عدد من نواب البرلمان لمشروع القانون، حيث شهدت الجلسة العامة للبرلمان حالة من الاعتراض من قبل النواب ما بين رفض البعض ومطالبة البعض الآخر بإعادة النظر في النسبة المراد تحصيلها في التعديلات المرتقبة.

أصل ضريبة التصرفات العقارية

ضريبة التصرفات العقارية، بحسب عمرو المنير، نائب وزير المالية سابقا، في مقال ل، ليست بجديدة وإنما هي ضريبة مفروضة منذ عام 1978 وكان سعرها عند تطبيقها لأول مرة 5% من قيمة التصرف، وتم تخفيضها إلى 2.5% بموجب القانون 91 لسنة 2005.

ودخل القانون التطبيق الفعلي عام 2017 عندما تم إنشاء وحدة مركزية للتصرفات العقارية وتوقيع بروتوكول للتعاون بين وزارة المالية ووزارة العدل، ونتج عن ذلك أن زادت الحصيلة من أقل من 300 مليون جنيه فقط عام (2015 – 2016) إلى حوالي 2 مليار جنية ثم 5 مليارات جنيه في العامين التاليين.

وأشار المنير إلى أن الهدف الأساسي من التعديلات القانونية المقترحة مؤخرا يجب ألا يكون زيادة الحصيلة الضريبية، وإنما الغاية هي حصر وحماية الثروة العقارية في مصر – والتي تتفاوت التقديرات بشأنها حتى بلغت طبقا لبعض التقديرات 200 تريليون جنيه – وذلك من خلال تشجيع المواطنين على شهر (تسجيل) عقود بيع العقارات من الأراضي والمباني، فوفقا لأفضل التقديرات لا تزيد نسبة العقارات المسجلة عن 15% من حجم الثروة العقارية ما يعني أن نسبة 85% من الثروة العقارية في مصر تدخل ضمن الاقتصاد غير الرسمي الذي تهدف الدولة لضمه إلى المنظومة الرسمية.

قيمة ضريبة التصرفات العقارية

وفق بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء في 2022 فقد نقل عن وزارة المالية عدم وجود قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.

وشددت المالية حينها على أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو 2013 بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية.

وبحسب وزارة المالية فإنه إذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.

2.5% ضريبة التصرفات العقارية

في سياق آخر، يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 اعتبارًا من 19 مايو 2013 دون أي تغيير عليها سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

ماذا قالت مصلحة الضرائب عن التصرفات العقارية؟

قالت مصلحة الضرائب إن مشروع قانون التصرفات العقارية ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو 2013 فقط، ويدفعها البائع الأخير مهما تعددت التصرفات في العقد الواحد.

وأضافت الضرائب، في بيان، أن الضريبة على التصرفات العقارية تسري، كما هي، بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية في العقارات المبنية أو الأراضي المخصصة للبناء.

وقالت المصلحة إن الضريبة تسري بهذه النسبة سواء كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية، وفقًا للقانون الحالي للضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

ضريبة التصرفات العقارية في القرى والنجوع

ذكرت مصلحة الضرائب أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، بالإضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات.

وحول التصرف العقاري بالهبة للأصول فإنه معفى من ضريبة التصرفات العقارية، وتقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على 50 عامًا يخضع لهذه الضريبة.

وأوضحت أن مجلس النواب مازال يدرس مشروع القانون الجديد بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، الذي استثنى العقود المحررة قبل 19 مايو 2013، من الضريبة النسبية على التصرفات العقارية المقررة بـ 2.5% واستبدالها بضريبة مقطوعة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه من قيمة العقد.

وتابعت: “ومن ثم فإن الضريبة على التصرفات العقارية، تسري، كما هي، بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية؛ إلى أن يقرر مجلس النواب ما يراه مناسبًا بشأن مشروع القانون الجديد”.

الرقم القومي للعقارات

تعمل الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إجراء حصر للثروة العقارية في مصر لتطبيق منظومة “الرقم القومي للعقار” وفي إطار ذلك عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة اجتماعات لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، بحضور الوزراء المعنيين وعلى رأسهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع بتنفيذ منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، والتي تصل بنا إلى هدف منشود هو التوصل إلى رقم قومي لكل عقار، مشيراً إلى أن ذلك يعد ضمانة حقيقية لتحقيق الحوكمة في كافة الإجراءات والتصرفات المرتبطة بالثروة العقارية، بما يساهم أيضاً في حفظ الملكيات، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة، مع المساهمة في تقليل المخالفات والتعديات، ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الهامة.

وتستهدف منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي.

وتعتمد المنظومة على إيجاد قاعدة بيانات موحدة ومركزية لكافة أنواع المنشآت، مع تحديد اشتراطات البناء في المحليات والمجتمعات العمرانية، وبيانات الترخيص والمخالفات الخاصة بكل عقار، وكذلك تحديد قيمة الضرائب العقارية الواجب تحصيلها، وبيانات الملكية من خلال الشهر العقاري، وبيان التصرفات التي تمت، بالإضافة إلى التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وبيانات الاستهلاك من المرافق بما في ذلك المياه والكهرباء والغاز.