11:33 م
الأحد 20 مارس 2022
كتب- محمود الشوربجي:
أيدت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بمجازاة “س. س” نائب أول مدير إدارة (فئة وكيل وزارة) بالجهاز، بعقوبة التنبيه لصدوره قائمًا على صحيح الأسباب المبررة؛ لإصداره قانونًا بعد ثبوت تعيين نجلها مهندسًا بإحدى الجهات التي تقوم بمراقبة أعمالها.
وقالت المحكمة في الطعن رقم 112 لسنة 55 قضائية عليا، إن الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد نُسب إليها تعيين نجلها بإحدى الشركات التي تقوم بمراجعة أعمالها.
كما نسب إليها أيضًا مخالفتها بعدم تدوينها بإقرار القرابة المقدم منها ما يفيد تعيين نجلها بالشركة، وذلك إبان عملها بإدارة مراقبة حسابات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.