وتمنح الهيئة الأفراد التصريح الذي يمكنهم من العمل عبر وثيقة لممارسة النشاط وفق أحكام اللائحة المنظمة للنشاط، واطلعت «» على موادها وأجازت للأفراد تشغيل مركبة واحدة في النشاط بعد الحصول على بطاقة التشغيل، وتعتبر البطاقة تصريحاً بممارسة النشاط، كما حددت اللائحة الخارطة الجغرافية للأفراد والتي تقتصر ممارسة النشاط على المدينة محل الترخيص، التصريح، أو منها إلى نقطة وصول نهائية (جهة تعليمية، أو مقر سكن) للركاب في مدينة أخرى، والعودة إليها.
وحددت اللائحة مدة التصريح في سنة واحدة، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه. كما اشترطت اللائحة 7 اشتراطات رئيسية لحصول الأفراد على تصريح العمل وهي: أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول من الفئة المناسبة لنوع وحجم المركبة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وألا يقل العمر عن (25) عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة خلو من السوابق، وحاصلا على دورة إسعافات أولية معتمدة، مع اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة، واجتياز اختبار الكفاءة المهنية عند ممارسة النشاط بالحافلة، واجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة.