تطبيق العقوبات
وتزامناً مع ذلك حذرت مديرية الأمن العام على لسان المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ من أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة في نظام مكافحة التسول على كل من يقبض عليه يمارس التسول أو من يحرضه أو يتفق معه أو يساعده أو يدير ذلك بأي صورة كانت، لافتا إلى أن العقوبة هي السجن مدة لا تزيد على عام أو بغرامة 100 ألف ريال، أو بهما معاً، إضافة إلى إبعاد غير السعودي عن المملكة بعد انقضاء عقوبته مع منعه من العودة للمملكة.
إقامة الدعوى
وعرف نظام مكافحة التسول الذي صدر في 9 صفر 1443، المتسول بأنه من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.
وبحسب النظام الذي دخل حيز التنفيذ، فإنه يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معاً، فيما يعاقب من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده– بأي صورة كانت– على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معاً، وإلى جانب ذلك يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة، وأسند النظام للنيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
خدمات اجتماعية
وأسند النظام لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دراسة الحالة الاجتماعية، والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين بحسب احتياج كل حالة، وذلك وفقاً للأنظمة والقرارات ذات الصلة، وإرشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة.