وبحسب مصادر «»، فإن الموافقة على تعديل تنظيم شؤون الأسرة، تضمن تعديل المادة (الثانية)، لتصبح بالنص الآتي: «ينشأ بموجب التنظيم مجلس يسمى مجلس شؤون الأسرة يرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبرئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة».
وتضمن التعديل حذف الفقرات الفرعية التي تنص على فقرة «ج» ممثل من وزارة الحرس الوطني (برنامج الأمان الأسري الوطني)، وفقرة «ن» ممثل من وزارة الخارجية، وفقرة «م» ممثل من وزارة المالية من الفقرة (1) من المادة الثالثة.
وتضمن التعديل، دمج وتعديل الفقرات الفرعية فقرة «س» اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة، وفقرة ع «اثنتان من المتخصصات والمهتمات بشؤون المرأة»، وفقرة ف اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون المسنين، من الفقرة (1) من المادة الثالثة)، لتصبح بالنص التالي: فقرة ي أربع من المتخصصات والمهتمات في شؤون الطفولة، والمرأة، وكبار السن، مع إعادة ترتيب الفقرات الفرعية تبعا لما ورد من تعديلات في الفقرتين السابقة.
وجرى تعديل الفقرة (۳) من المادة الثالثة، لتصبح بالنص الآتي: «يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة الممتازة أو ما يعادلها، ويكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة المعدلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة».
إقرار اللوائح ومشروع الميزانية
جاء في التعديل إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المجلس، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
وجرى إضافة فقرة جديدة نصت على إقرار مشروع الميزانية السنوية للمجلس، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، وإعادة ترتيب الفقرات الواردة في هذه المادة تبعا لذلك.لا عبء إضافيا على الخزينة جاء في تعديل المادة السادسة ما نصه: «يشكل المجلس ما يلزم من لجان فنية دائمة أو مؤقتة على أن يكون من بينها (لجنة الطفولة ولجنة كبار السن ولجنة المرأة)». ويحدد المجلس أعضاء كل لجنة ومهماتها وآلية عملها وحوكمتها. ويكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام، يختاره الرئيس. وأضيف فقرة إلى المادة (الثامنة) رقمها (۲)، بالنص الآتي: «تعيين العاملين في المجلس والإشراف عليهم، وفقا لما تحدده اللوائح»، وإعادة ترتيب الفقرات الواردة في هذه المادة تبعا لذلك، إضافة إلى تعدیل صدر الفقرة (1) من المادة التاسعة لتصبح بالنص الآتي: «يخصص للمجلس ميزانية ضمن الميزانية العامة للدولة ويصرف منها بقرار من الرئيس»، وتعديل الفقرة الفرعية من هذه المادة لتصبح بالنص الآتي :«أ ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة». وجاء في التعديل «يخضع منسوبو المجلس لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية». وخلص القرار إلى أنه لا يترتب على التعديلات أي عبء مالي إضافي على الخزينة العامة للدولة حتى نهاية العام المالي الحالي 2022.