01:57 م
السبت 09 أبريل 2022
كتب- محمد نصار:
تواصل الأجهزة التنفيذية المختلفة في المحافظات والأحياء العمل بالقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع.
وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشارت اللائحة التنفيذية في مادتها الأولى إلى أن يُقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون على النموذج المُعد لذلك.
وينشر نموذج طلب ترخيص مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع أو تجديده.
المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة تنظيم انتظار المركبات بالشوارع
1- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصل.
2- صورة رخصة القيادة لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصل.
3- أصل الفيش الجنائي موجه إلى محافظة القاهرة.
4- أصل المؤهل الدراسي أو شهادة محو الأمية.
5- أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
6- أصل تحليل المخدرات الصادر من المعامل المركزية.
7- عدد 2 صورة شخصية.
رسوم ترخيص مزاولة تنظيم انتظار المركبات بالشوارع
بالنسبة لرسوم ترخيص مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشواع، فيتم تحديد قيمة الرسوم بعد عمل المعاينة اللازمة.
التوقيت الزمني للحصول على الخدمة
يمكن الحصول على الخدمة المطلوبة في مدة زمنية قدرها 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.