مصادر «»: «البنك المركزي» يوجه بسياسة موحدة للتعامل مع «السند لأمر»

علمت «» من مصادرها، أن البنك المركزي السعودي، وجه جهات التمويل بآلية التعامل مع «السند لأمر»، حيث أوجب على جهة التمويل وضع سياسة معتمدة من قبل مجلس الإدارة للتعامل مع «السند لأمر»، على أن تتضمن عدة أمور يجب اتخاذها كحد أدنى.

ومن ضمن الإجراءات الواجب اتباعها قبل البدء بإجراءات التنفيذ على «السند لأمر»، تحديد الإدارة المسؤولة عن التواصل مع العميل المتعثر، دون الإخلال بآلية التواصل المنصوص عليها في تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة. وتسمية صاحب الصلاحية المخول باعتماد البدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ على «السند لأمر» أمام المحكمة المختصة، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها عند التوجه للبدء بإجراءات التنفيذ على «السند لأمر»، وهي تحديد المستندات اللازمة عند التنفيذ على «السند لأمر»، على أن تشمل كحد أدنى (عقد التمويل الذي بموجبه تم الحصول على السند لأمر، السند لأمر مستحق السداد، إثبات تعثر العميل، إثبات التواصل مع العميل المتعثر)، وتحديد الإدارة المسؤولة عن القيام بإجراءات التنفيذ على «السند لأمر» أمام المحكمة المختصة.

وفي حال إسناد مهمات التنفيذ على «السند لأمر» لطرف ثالث، على جهة التمويل الالتزام بما ورد في تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، وتحديد الإدارة المسؤولة عن المتابعة مع الطرف الثالث في شأن التنفيذ على «السند لأمر»، والتأكد من التزامه بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. وقصر المطالبة بموجب «السند لأمر» على المبلغ المستحق على العميل المتعثر، وفقا لمستندات العلاقة وكشوف الحسابات عند التقدم بطلب التنفيذ على «السند لأمر» أمام المحكمة المختصة، ثم الإجراءات الواجب اتباعها في حال انتهاء الغرض من السند لأمر، وهي التأشير مباشرة من قبل صاحب الصلاحية على السند لأمر بما يفيد سداد قيمته لغرض إعادته للعميل.

وتقوم الإدارة المسؤولة بالتواصل مباشرة مع العميل من خلال وسيلة التواصل الموثقة لإعادة السند لأمر.

وتتم إعادة السند لأمر للعميل بحضوره لمقر جهة التمويل، أو عبر إرساله للعنوان الوطني للعميل بناء على طلبه، ويجوز تحميل تكاليف الإرسالية على العميل في حال طلب إرسال السند لأمر، على أن يتم توثيق طلب العميل.

وفي حال عدم تجاوب العميل أو تعذر الوصول إليه لاستلام السند لأمر المنتهي الغرض منه، فعلى جهة التمويل أن تؤشر على السند لأمر بما يفيد بسداد العميل لقيمته وحفظه في ملفه، وإرفاق ما يثبت التواصل مع العميل دون تجاوب منه، على أن تلتزم جهة التمويل بإعادة السند لأمر للعميل متى طلب ذلك.

وفي حالة تجديد العلاقة مع العميل أو تعديل القرض أو التسهيل فعلى جهة التمويل إعادة السند لأمر أو

السندات لأمر الخاصة بالعقد المجدد أو المعدل إلى العميل، وأخذ سند لأمر أو سندات لأمر أخرى في ضوء العلاقة الجديدة.

وشدد البنك المركزي، على الجهات التمويلية ألا يتم البدء بإجراءات التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة المختصة إلا بعد استيفاء المتطلبات المحددة في السياسة الموضحة من هذه التعليمات.

وتتحمل جهة التمويل أي أضرار تترتب على العميل جراء تنفيذها على سند لأمر سبق للعميل سداد قيمته.

وعلى جهة التمويل الالتزام بالصيغة النموذجية للسند لأمر، الذي أعدته وزارة التجارة والصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (۹۸۷۹/‏‏م أ/‏‏۲۱۳). وعند إصدار سند لأمر إلكتروني على جهة التمويل الالتزام بالمنصات الإلكترونية المعتمدة.

وللبنك المركزي الحق باتخاذ أي إجراءات منصوص عليها في نظام مراقبة البنوك، ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية بحق جهة التمويل التي لا تلتزم بأي من هذه التعليمات.

وعلى جهة التمويل وضع خطة عمل للتواصل مع العملاء لإعادة السندات لأمر المنتهي الغرض منها، على أن يتم تنفيذها خلال سنة من تاريخ نشر هذه التعليمات، وتزويد البنك المركزي حال إتمام ذلك، كما أكد أنه للبنك المركزي تعديل وتحديث هذه التعليمات إذا دعت الحاجة.