أكد المحامي عادل بن محمد العتيبي، أن العقوبات التي فرضتها وزارة الحج والعمرة بحق شركات العمرة التي قصرت في خدمة المعتمرين خلال شهر رمضان الماضي وردت في تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف من خارج المملكة في المادة السابعة من النظام، والتي نصت على معاقبة المؤسسة أو الشركة المرخص لها والتي تخل بأي حكم من أحكام هذا التنظيم ولائحته التنفيذية بعقوبات متعددة، منها تغريم الشركة بمبلغ خمسين ألف ريال، وكذلك إيقاف الترخيص لمدة ستة أشهر من مدة تأشيرات العمرة، وإلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة أو الشركة، وكذلك يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف.
وقال المحامي العتيبي لـ«»: «تولي المملكة خدمة المعتمرين والحجاج أولوية قصوى إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لجموع المسلمين في كافة أقطار العالم»؛ مشيراً إلى أن هذه الغاية النبيلة تتضافر فيها جهود كافة قطاعات الدولة، وأبرزهم وزارة الحج والعمرة التي أوكل لها النظام مهمة تيسير الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن وتذليل كافة العقبات، لافتاً إلى أنه لتحقيق ذلك تتولى وزارة الحج والعمرة مهمة التنظيم والرقابة على وكلاء تقديم هذه الخدمة وهي شركات العمرة.
وأضاف: «نتمى من الوزارة وضع الحلول ومعالجة المشكلات التي يقابلها العاملون في هذا القطاع الحيوي خاصة بعد الخسائر التي تعرضت لها الشركات بسبب جائحة كورونا خلال العامين الماضيين».
الجدير بالذكر، أن الوزارة قد أعلنت عن معاقبة ١١ شركة عمرة منها عشرة شركات بغرامات مالية بلغت ٥٠ ألف لكل شركة، مع إيقاف شركة واحدة عن العمل، وأكدت أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق الشركات المخالفة.