النظام الذي جرى إعلانه بالأمس، وجاء في 40 مادة تضمنت شروط وآليات التسجيل العيني للعقار، يهدف إلى معالجة أبرز تحديات ملكية العقارات المتمثلة في ازدواجية الملكية والتداخل بين العقارات، فضلا لما يمثله من زيادة الموثوقية في صكوك الملكية العقارية، والرفع من دقة بياناتها.
ويعرف النظام العقار على أنه كل قطعة من الأرض وما تحتها وما فوقها ويستثنى من ذلك الثروات الطبيعية، والعلو غير المأذون بعمارته واستغلاله- وما عليها من بناء أو ملحقات ثابتة أو مزروعات أو مصانع ومنشآت أخرى كالموانئ والمطارات وخطوط الكهرباء والأنابيب وغيرها، على أن يكون التسجيل العيني الأول، بمثابة تسجيل العقار باسم مالكه لأول مرة في السجل العقاري، وفقاً للإجراءات الواردة في النظام واللائحة، مما يجعل العقار محل الحق العقاري اساساً لقيد الحق. فيما حددت النظام في مادته الـ 3 اختصاص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ومن ذلك، التسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها، على أن تقوم الجهة المختصة بأعمال المساحة المتعلقة بإجراءات التسجيل العيني، وفقاً للائحة والمعايير الجيومكانية الوطنية المعتمدة من جهة الاختصاص، ويمكن -دون إخلال بالأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة- استخدام وسائل المساحة الحديثة -بما فيها التصوير الجوي والفضائي وغيرها من التقنيات- عند تنفيذ تلك الأعمال.
وتحدد اللائحة إجراءات ذلك. وأعطى النظام «السجل العقاري» حجة إثبات مطلقة ومعتبرة، ويعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان الطعن بسبب خطأ كتابي أو تزوير.
وأجاز النظام في مادته الـ 7 لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفقاً لأحكام النظام، وفي حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول فيتم التأشير بها في السجل العقاري وقوائم الملاك، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى، وأشار النظام إلى أن التسجيل العيني الأول يكتسب الحجية المطلقة بعد انقضاء سنة من تاريخ نشر قوائم الملاك، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه.
وأوجب النظام على الجهة المختصة اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل خلال 90 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها مع نفاذه، فيما يحل النظام محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 11 /2/ 1423هـ، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.