«التجارة»: الترخيص شرط دعوة غير السعوديين للمناسبات التسويقية

شددت وزارة التجارة على عدم التعامل مع غير السعوديين غير المُرخصين أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع، واستثنت من ذلك من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله لممارسة الإعلان التجاري، في منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت الوزارة في خطاب لاتحاد الغرف السعودية رقم (43104840) وتاريخ (20/‏11/‏1443هـ)، إلى خطاب وزارة التجارة رقم (30243) وتاريخ (13/‏11/‏1443هـ)، المتضمن برقية وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع رقم (03466743001) وتاريخ (8/‏11/‏1443هـ)، والمشار فيها إلى ما تمت ملاحظته من مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين (مقيمين وزائرين) في منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية، ومن ذلك عدم حصولهم على سـجلات تجارية أو تراخيص نظامية، ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.

واستناداً إلى الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما في ذلك نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏51) بتاريخ (23/‏8/‏1426هـ)، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏24) بتاريخ (12/‏5/‏1434هـ)، التي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، وتمكن وزارة الداخلية من ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏4) وتاريخ (1/‏1/‏1442هـ)، الذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وغير مرخص له بممارسته «جريمة»، ونظراً لما تم ضبطه من مخالفات عمل غير السعوديين، يأمل من الجميع عدم التعامل مع غير السعوديين أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع إلا من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله ممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي.