مخالفات الأجرة العامة «بالريال»
– إجراء أي تغيير على السيارة بعد تجهيزها فنيا من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين (5000).
– استعمال السيارة لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد (5000).
– الامتناع عن تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها خلال ساعات العمل أو بعد بدء الرحلة (1000).
– التأخير في تجديد بطاقة التشغيل (1000).
– التجول في الشوارع والطرق العامة بما يخالف أحكام اللائحة (1000).
– التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل السيارة (500).
– الجمع بين أكثر من طلب مختلف في الرحلة الواحدة داخل المدينة محل التصريح (500).
– انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال (500).
– تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة أو بما يزيد على سعة المكان المخصص لذلك أو تحميل حقائب دون ركاب (500).
– تحميل الركاب من غير الرصيف المخصص للمشاة على الطرق (1000).
– عدم إبراز الوثائق الخاصة بالمصرح له عند طلبها (1000).
– عدم إخضاع السيارة للفحص الفني عند طلب الهيئة لذلك( 2000).
– عدم اقتصار قيادة السيارة على المصرح له (5000).
– عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها (5000).
– عدم الالتزام بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب (500).
– عدم الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية (500).
– عدم التقيد بسياسة أجور النقل المعتمدة (3000).
– عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة وفق اللائحة (1000).
– عدم المحافظة على نظافة السيارة الداخلية والخارجية طيلة مدة تشغيلها (500).
– عدم المراجعة خلال مدة 10 أيام عمل من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة (3000).
– عدم تجهيز السيارة بكافة التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين (5000).
– عدم تزويد أو تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني (1000).
– عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة (3000).
– عدم تعديل نوع تسجيل السيارة بعد إلغاء بطاقة التشغيل أو انتهاء العمر التشغيلي (1000).
– عدم حفظ المفقودات وتسليمها لأصحابها أو المركز الأمني (2000).
– عدم مساعدة السائق للأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة أو النزول منها (500).
– ممارسة النشاط بتصريح/بطاقة تشغيل منتهية (3000).
– ممارسة سيارة أجرة أجنبية لنشاط نقل الركاب بأجر داخل أو بين مدن المملكة أو إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها (5000).