وبحسب المسودة النهائية للائحة (حصلت «» على نسخه منها)، فإنه في حالة عدم إعداد خطة داخلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة بناءً على طلب المركز يتم فرض مخالفة بـ 10 آلاف ريال، وفي حالة عدم تنفيذ الخطة الداخلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة في المنشآت حال حدوث حالة بيئية طارئة تفرض غرامة تتراوح بين 20.000 إلى 1.000.000.
وفي حالة الامتناع عن إعداد تقرير فني عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية التي حصلت تفرض غرامة من 5000 إلى 100.000، وعند عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز عند إعداد تقرير الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية تقدر الغرامة بين 5000 إلى 100.000، وفي حالة الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية من 5000 إلى 100.000، وتفرض غرامة حال الامتناع عن تعديل الخطة الداخلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية أو خطة العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية بناء على ملاحظات المركز تتراوح بين 5000 إلى 100.000، وفي حالة تضمين معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تُقدم إلى المركز يتم فرض غرامة من 1000 إلى 100.000، وعند عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات ذات العلاقة التي تطلبها قيمة المخالفة تفرض غرامة 50.000 ريال، وعند عدم الالتزام بآلية الإبلاغ فور اكتشاف الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية تفرض غرامة من 10.000 إلى 1.000.000 ريال.
وحددت اللائحة المناطق الحساسة بيئياً التي تعد مناطق ذات أهمية بيئية يؤدي تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية؛ وتشمل المناطق المحمية، المنتزهات، الغابات، الأراضي الرطبة، المناطق ذات الأهمية للطيور، المانجروف، المواقع ذات المناظر الطبيعية، مناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، شواطئ البحر والممرات المائية وطبقات المياه الجوفية أو أي منطقة ومناطق يتم تحديدها أو إعالتها من قبل الدولة أو المراكز الوطنية للبيئة أنها مناطق حساسة بيئياً.
ويتولى المركز المختص القيام بالمهمات المتعلقة بالتأهب والاستجابة لحالات الحوادث والطوارئ والكوارث البيئية كإعداد ومراجعة وتطوير بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهات ذات العلاقة الخطط الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة. والإشراف على تنفيذ خطط الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة، والتنسيق مع الجهة المختصة والجهات ذات العلاقة، وإعداد واعتماد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بالتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة، والإعداد والإشراف على تنفيذ خطط التمارين والفرضيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف رفع مستوى الجاهزية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة، والإشراف على تنفيذ خطط التمارين الافتراضية، وإعداد واعتماد الاشتراطات والضوابط المتعلقة باحتساب تكاليف الاستجابة وأُسس حساب التعويضات وتحصيلها، وتلقي بلاغات الحوادث وحالات الطوارئ والكوارث البيئية، والتعامل معها حسب ما تقتضيه الحاجة ووضع آلية للإبلاغ عن الحوادث والطوارئ والكوارث البيئية وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، وإنشاء قاعدة بيانات الوسائط والآلات والمعدات والأدوات والكوادر البشرية من إمكانات متوفرة بالمملكة وتقييم مستوى الجاهزية وتقدير الاحتياجات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد التقارير الدورية عن جاهزية المملكة للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة، ورفعها بالاقتراحات المناسبة بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالتوصيات والمقترحات المناسبة، وتطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحالات الطوارئ والكوارث البيئية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
كما حددت اللائحة المسؤوليات التي تتضمن التحقيق لإيجاد المتسبب في الحادثة.
ويكون المتسبب مسؤولاً عن أضرار التلوث البيئية الناجمة، وإذا كانت الحادثة تتألف من سلسلة وقائع ذات منشأ واحد يكون المتسبب وقت حدوث أول هذه الوقائع هو المسؤول عن الحادثة، وفي حال كان المتسبب بالحادثة أكثر من شخص فتكون المسؤولية تضامنية، ويقوم المتسبب بتحمل تكاليف احتواء ومعالجة الأضرار وإعادة تأهيل المناطق المتضررة بيئياً وإعادتها إلى حالتها المتوازنة وفق الآلية التي يحددها المركز ودفع التعويضات.