من جهتها، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رصده من مركز الرصد النيابي من محتويات معلوماتية «مقاطع فيديو»، تتضمن حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، باشرت النيابة في وقت مبكر واقعة إتلاف المال العام في دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، والقضية ما زالت قيد إجراءات التحقيق.
وأوضح المصدر أنه على ضوء انتشار المحتوى المعلوماتي في وسائل التواصل الاجتماعي، باشرت نيابة الجرائم المعلوماتية تحقيقاتها في المحتويات المتداولة.
وشدد المصدر، على حرمة إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًّا، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة، مؤكدًا حماية المال العام من الجناية والاعتداء، وأن النيابة العامة ماضية في مباشرة إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام، ودورها العدلي في رعاية الضمانات المقررة للموقوفين.
وكانت إمارة منطقة عسير، قد أعلنت عاجلًا أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، فإنه قد صدر توجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.
«حقوق الانسان»: نتابع ونرصد الملاحظات
تتابع هيئة حقوق الإنسان باهتمام بالغ الحادثة؛ التي وقعت في دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، حيث شكلت فريقًا لهذا الغرض. ونوهت الهيئة بتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص. وتؤكد الهيئة بأنها تعمل بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة على معالجة كافة ما رصد من ملاحظات.
محامي: تطبيق النظام ومحاسبة المخالف
أكد المحامي والمستشار القانوني نمي بن محمد الشريف، أن توجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بتشكيل لجنة للوقوف على ما تم تداوله من فيديوهات وصور في دار الرعاية الاجتماعية بخميس مشيط، هو ما يؤكد حرص الدولة على تطبيق النظام ومحاسبة أي مخالف له.
وقال المحامي الشريف: «ما جرى في دار الرعاية الإجتماعية بخميس مشيط هو تصرفات فردية مخالفة للأنظمة، لعدم مراعاة حقوق المرأة المتهمة عند القبض عليها وفق نظام الإجراءات الجزائية، التي نصت مادته الثانية أنه يُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًّا، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، وكما نص في المادة السادسة والثلاثين، أنه يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب توقيفه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه، وأن يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة، وأن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة، وكذلك نص النظام أنه إذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي، فيما نصت المادة الـ53 أنه إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة».
وأضاف: «أكدت المادة على أنه إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمَكَّنّ من الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يُمْنَحْنَ التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته».