وجاءت التعديلات ضمن مشروع طرح على منصة «استطلاع»، تضمن تعديل المادة الأولى من الضوابط، حيث تنص على أنه يُشترط لمزاولة هذا النشاط الحصول على ترخيص من البلدية، وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، دون اشتراط التنسيق مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع المدني.
وطال التعديل الآخر المادة الحادية عشرة، لتكون بالنص الآتي: «تكون إجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وإيقافه وإلغائه وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية».
وكانت هذه المادة تنص على أنه يجوز للبلدية إيقاف الترخيص بقرار مسبب إذا تكررت مخالفة أي من أحكام هذه الضوابط رغم سبق الإنذار، وكذلك إلغاء الترخيص بقرار مسبب في حالات معينة، وهي إذا لم يمارس النشاط أو توقف مدة عام دون سبب مشروع، أو إذا فُقِد أي من الشروط التي صدر على أساسها الترخيص أو أُخل بأي منها، أو إذا اُرتكب بواسطته جريمة مخلة بالشرف.
يذكر، أن هذا القرار يهدف إلى المحافظة على سلامة وصحة المستفيدات عند تقديم خدمات التزيين النسائي، وتنظيم ممارسة الأنشطة الإضافية الموجودة في موقع خدمات التزيين النسائي، إضافة إلى خلق فرص استثمارية ووظيفية، ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة في مراكز التزيين النسائي. كما تضمن المشروع المرتقب حذف المادة الثالثة عشرة.