وأوضحت اللائحة أن غرامة عدم حمل العامل شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض 100 ريال يومياً حتى يتم إصدار شهادة صحية له أو إحضار عامل تتوفر فيه الشروط المطلوبة، وغرامة وجود نقص في عدد العمال عن عدد العمال المطلوب 50 ريالاً عن كل عامل ناقص يومياً حتى يتم استيفاء المطلوب، وفي حال تأخر أو غياب البائع أو البائعة يدفع الطرف الثاني مبلغ 100 ريال عن كل يوم، وفي حال غياب الجميع يحسم 500 ريال يومياً وأخذ تعهد بعدم تكرار ذلك، وفي حال عدم الالتزام بالنظافة الشخصية، أو عدم التقيد بالاشتراطات الصحية فيتم أخذ تعهد بعدم تكرار ذلك وفي حال التكرار توقع غرامة بمبلغ 50 ريالاً يومياً حتى يتم استيفاء المطلوب.
وأكدت اللائحة أنه في حال ملاحظة عادات سيئة من العامل (مثل التدخين) يؤخذ تعهد بعدم تكرار ذلك وفي حال التكرار توقع غرامة بمبلغ 100 ريال يومياً حتى يتم استيفاء المطلوب، وعند عدم ارتداء العامل الزي الرسمي الصحي المعتمد يخصم من الطرف الثاني 10 ريالات عن كل يوم لا يرتدي فيه العامل الزي المعتمد.
وفي حال عدم الالتزام بنظافة وترتيب مكان الإعداد أو بيع الوجبات ويشمل ذلك المواقد والسخانات وثلاجات التبريد ورفوف العرض وطاولات البيع فيتم أخذ تعهد على العامل والالتزام بذلك، وفي حال عدم التزامه توقع غرامة بمبلغ 20 ريالاً يومياً حتى يتم استيفاء المطلوب، وإذا كان النقص في إعداد مكان الوجبات أو بيعها وصيانة التالف منها فيؤخذ عليه تعهد باستيفاء المطلوب خلال مدة 3 أيام وإيقاع غرامة 20 ريالاً يومياً عند انتهاء المدة المحددة.
وتضمنت اللائحة أنه في حال بيع مواد غير مسموح بها وغير واردة في لائحة الاشتراطات الصحية أو أي مادة غذائية صدر تعميم بمنع بيعها فتوقع غرامة مالية قدرها 50 ريالاً مع إزالة سبب المخالفة وأخذ تعهد على المتعهد بعدم تكرار ذلك، وفي حال توريد مواد غذائية غير صالحة أو منتهية الصلاحية تم ضبطها في المقصف قبل بيعها فتوقع غرامة مالية قدرها 500 ريال مع إتلاف المادة المضبوطة، وفي حال بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية على الطلاب فتوقع غرامة مالية قدرها (1000) ريال مع إثبات ذلك في محضر وإشعار إدارة التعليم بذلك لاتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً، وفي حال نقل الوجبات في سيارة غير نظيفة وغير مكيفة ومكشوفة فيتم رفض استلام الوجبات مع غرامة مالية قدرها 50 ريالاً يومياً حتى استيفاء المطلوب وتأمين الوجبات للطلاب والطالبات على حساب الطرف الثاني.