خسرت امرأة (خليجية) ثلاث دعاوى طلاق أقامتها ضد زوجها، حيث تبين عدم ثبوت الضرر الذي زعمته الزوجة، كما رفض محكمان التفريق بين الزوجين حرصاً على كيان الأسرة.
وتفصيلاً، أقامت الزوجة دعوى طالبت فيها بتطليقها من الزوج طلقة بائنة للشقاق، والزامه بأن يؤدي إليها مؤخر الصداق ونفقة العدة، وتثبيت حضانتها لأولادها، والزامه بأجرة مسكن الحضانة وأجرة الحضانة، وتوفير خادمة وسداد رسومها ودفع راتبها الشهري ونفقة علاج أبنائها.
كما طالبت بإلزام الزوج بعدم نقل مدارس أبنائها من الفجيرة حيث مسكنها، موضحة أنها طالبت بالطلاق بعد أن انعدم الحوار بينهما نتيجة الإضرار الدائم بحقها بشتى الطرق، وأنه لا يحسن عشرتها ولا يهتم بها ولا بأبنائهما ولم يعد يجالسها، خصوصاً بعد دعوى الطلاق خلعاً التي أقامتها ضده، ودعوى الطلاق للضرر وقُضي فيهما بالرفض من قبل محكمتي الفجيرة والاتحادية العليا لعدم ثبوت الضرر، إلا أن الشقاق مازال مستمراً بينهما وأصبحت الحياة الزوجية مستحيلة.
وتداولت المحكمة الدعوى وحضر فيها كلّ من المدعية والمدعى عليه، وقدم كلّ منهما مذكرة، وقضت المحكمة بندب حكمين من قبلها لتقصي أسباب الشقاق بين الزوجين وبذل الجهد للإصلاح بينهما أو التفريق عند تعذر الإصلاح عملاً بنص المادة 118 من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، وباشر الحكمان بالمهمة الموكلة إليهما وأودعا تقريرهما الذي جاء فيه عدم وجود سبب مقنع للتفريق بين الزوجين، وعليه يرفض الحكمان التفريق بين الزوجين رعاية لحال الأسرة والأولاد استناداً الى نص المادة 120/5 من قانون الأحوال الشخصية.
وأكدت المحكمة أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن الزوجة سبق أن أقامت دعوى في محكمة الأحوال الشخصية في الفجيرة تطلب الحكم بتطليقها للضرر، وقضي فيها بالرفض لعدم ثبوت الضرر، ثم أقامت دعوى أخرى تطلب الحكم بتطليقها خلعاً وأجابتها المحكمة وتم تأييد الحكم بمحكمة استئناف الفجيرة، إلا أن المحكمة الاتحادية العليا ألغت الحكم، ثم أعادت المدعية الكرّة ثانية بإقامة هذه الدعوى ضد المدعى عليه للشقاق بعد استمرار الضرر، ورفض الحكمان التفريق بين الزوجين لعدم وجود سبب مقنع للتفريق بما مفاده انتفاء الشقاق شرعاً وقانوناً.
وقضت المحكمة برفض الدعوى، كما ألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.