ويأتي قرار الوزارة بعد نحو ثلاثة أعوام، من القرار الذي أصدره رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والذي تضمن وجوب إضافة قيد الدعوى العامة أو رقم الحفظ، الصادر من النيابة العامة.
قيد الدعوى
القرار الأخير، الذي عمم على المحاكم، يأتي بغية التسهيل على المدعين بـ”الحق الخاص” عند إقامة دعواهم، حيث كان يتعين عليهم في السابق، قبل تقديم صحيفة الدعوى، إيراد بيانات قيد الدعوى أو رقم الحفظ، وهو ما كان فيه مشقة على المدعي.
إعادة التحقيق
يذكر أن حفظ الدعوى هو قرار تتخذه النيابة العامة بصفتها “سلطة اتهام”، طبقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، وبما يتضح لها بحسب الوقائع المطروحة أمامها في الدعوى المقامة، فمتى انتهت نتائج الاستجواب إلى إدانة المتهم ـ تحقيقاً ـ، أعد المحقق قرار اتهام، تمهيداً لصياغة لائحة “دعوى عامة”، ومن ثم تحريكها أمام المحكمة المختصة بنظر الواقعة، وفي حال انتهت نتائج الاستجواب إلى عدم توفر الأدلة أو عدم كفايتها، فإن النيابة العامة تلجأ إلى حفظ الدعوى، إلا أن ذلك لا يحول من طرح الدعوى مرة أخرى وإعادة التحقيق متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه، وفقاً للمادتين 124 ـ 125 من نظام الإجراءات الجزائية.
مصطلحات
ـ دعوى عامة: وهي الدعوى التي تتعلق بالجرائم التي تقع اعتداء على الحق العام، وتتمثل في الجرائم التي تنال بالاعتداء على الدولة أو المجتمع مباشرة.
ـ دعوى بالحق الخاص: حق ينشأ للمجني عليه من الجاني، بعد ارتكابه لجرم ما بحقه، بالتعويض المادي أو الشخصي، مثل الاقتصاص منه بسلب حريته أو إطاحة عقوبة بدنية عليه، ومن الممكن أن يتم التعويض بشكل معنوي.
ـ قرار الاتهام: يتخذه المحقق متى وجد أن الأدلة ترجح توجيه الاتهام إلى المتهم بارتكاب الجرم.
ـ لائحة الدعوى: تتقاطع مع قرار الاتهام من حيث الموضوع وتختلف شكلاً، إلا أنها لا تعد إلا من قبل المدعي العام.