أكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة لنظام البيئة في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 ذو القعدة 1441هـ، تنص على تغريم الممارسين لأنشطة أو أفعال تؤدي إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية وتغريم من يقوم بهذه الأفعال بغرامات تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إلزام المخالف بإصلاح الأضرار ودفع التعويضات.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز عبدالله بن صايل المطيري أن ذهاب بعض الأفراد أو المنشآت إلى إقامة مرامٍ عشوائية للنفايات، وما ينشأ عن ذلك من قيام بعض المخالفين للأنظمة بإضرام النار في محتويات تلك “المرامي دون اتباع الضوابط البيئية التي ينص عليها النظام ودون تصريح لإقامة مرمى النفايات”، يسبب أضرارا بيئية على التربة تؤدي إلى إتلاف خواصها الطبيعية وتحد من فرص الانتفاع بها مستقبلا، كما يتسبب الحرق “المخالف للاشتراطات والمعايير البيئية” بتلك المرامي في تلويث الهواء والإضرار بصحة وسلامة الإنسان بوجه عام.