وقالت إنه تمّ إيقاف (60) متهماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورُّطهم بتهم «الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير». وأشارت إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.
ودعت هيئة الرقابة لحماية المال العام والحفاظ عليه، إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فسادٍ مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات.
وأثنت المحامية نجود قاسم على جهود مكافحة الفساد بالتحرّي والبحث عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.
وأكدت أن دوائر جرائم الوظيفة العامة تباشر وتحقق في (29) نوعاً من جرائم الوظيفة؛ سواء كان الموظف على رأس العمل أو تقاعد أو فصل أو استقال، إذ لا تسقط الجنايات بالتقادم.
وأضافت: إن من أبرز الأوصاف الجرمية الخاصة بجرائم الوظيفة المدونة في النيابة تشمل التزوير، الرشوة، التزييف، الاختلاس، تبديد المال العام أو التفريط به، الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، التصرف بوجه غير شرعي في أموال الدولة، استغلال نفوذ الوظيفة العامة، سوء الاستعمال الإداري، استغلال العقود، وإساءة استعمال السلطة، ولكل جريمة نظام يتم الحكم من خلاله على المتهم حال إدانته.
وأوضحت المحامية نجود أن العقوبات التي تطال الفاسدين تختلف من متهم إلى آخر؛ حسب الوقائع التي ارتكبها والوصف الجرمي وجسامة الجريمة ودور كل متهم فيها، وهو ما تقرره المحكمة المختصة وتراوح ما بين السجن إلى (15) عاما والغرامة المالية وإعادة الأموال أو التي تم الحصول عليها خلال الجريمة المرتكبة.
هل يعاقب الراشي لو رفضت رشوته؟
أوضحت المحامية نجود قاسم أن نص نظام مكافحة الرشوة في المادة الأولى على أنه على كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (10) سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
وأضافت أن المادة التاسعة تضمنت: من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (10) سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وشددت على أنه عندما ترتبط قضايا الفساد بجرائم غسل الأموال فعقوبتها السجن لمدة لا تزيد على (10) سنوات والغرامة بما لا يزيد على (5) ملايين ريال، ويمكن تشديد تلك العقوبة حال كان الجاني يشغل وظيفة عامة وارتبطت الجريمة بالوظيفة العامة فتشدد عقوبة السجن لمدة لا تزيد على (15) سنة وغرامة لا تزيد على (7) ملايين، وحال اتضاح أن هناك أموالاً مصدرها الجريمة فتتم مصادرتها حتى لو كانت بأيدي الغير.