إلغاء إيداع نسخة عقد المحكم في النزاع التحكيمي.. وقانوني يوضح التفاصيل لـ«»

فيما أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء الموافق 1444/4/7 حذف المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (541) وتاريخ 26 /8/ 1438هـ.

وتنص المادة المحذوفة على أن تودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم بحسب الأحوال لدى مركز التحكيم السعودي أو لدى هيئة أو منظمة أو مركز للتحكيم وللمحكمة عند تحديد أتعاب المحكمين طلب نسخة من العقود المبرمة مع المحكمين إن وجدت.

من جانبه، أوضح لـ”” المحامي والمحكم المعتمد إسماعيل الصيدلاني بقوله: عند صدور نظام التحكيم بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433، ثم صدرت اللائحة التنفيذية لهذا النظام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (541) وتاريخ 26/8/1438، كان ينص النظام في المادة (24) منه فقرة (1) على وجوب إعداد عقد مستقل بين المحكم المختار والطرف الذي قام باختياره.

ثم جاءت اللائحة التنفيذية بتفسير الإجراءات الخاصة بهذه المادة وتضمنت في المادة (7) منه الآلية التي يمكن معها ضمان تطبيق أحكام المادة (24) من النظام؛ فنصت المادة (7) من اللائحة على أنه (1 تودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم بحسب الأحوال لدى مركز التحكيم السعودي، أو لدى هيئة أو منظمة أو مركز للتحكيم.

2 للمحكمة عند تحديد أتعاب المحكمين طلب نسخة من العقود المبرمة مع المحكمين إن وجدت).

ثم صدر بعد ذلك المرسوم الملكي رقم (8) وتاريخ 18/1/1438 القاضي بحذف الفقرة (1) من المادة (24) من النظام، فألغت تبعاً لذلك وجوب إعداد العقد بين المحكم المختار الطرف في النزاع التحكيمي الذي رغب في تعيينه.

ولأن اللائحة التنفيذية لأي نظام لها مدلول عام وهدف أساس يتمثل في أنها (تهدف إلى العمل على تطبيق أحكام النظام بصورة واضحة، من خلال تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في تطبيق أحكام هذا النظام، فهي تأتي تبعاً للنظام، ومقتضى ذلك عدم مخالفة أحكام النظام أو معارضته أو إضافة أي حكم جديد عليه).

ولذا كان من لوازم الملاءمة بين نظام التحكيم وتعديلاته ولائحته التنفيذية هو عدم وجود إجراء في اللائحة لحكم لم يتضمنه النظام، ولأن المادة السابعة في اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم كانت تخص مسألة الإجراءات الخاصة بالعقد المبرم بين المحكم والطرف الذي اختاره، وأن أحكام هذا العقد نص عليها في النظام، ثم تم حذفها منه فكان من اللازم حذف هذه المادة لعدم الحاجة إليها، ولعدم وجود النص العام الذي فسرته أو وضحته اللائحة.